ج - قصاص لسان الأخرس :
إذا قطع الصحيح لسان الأخرس عمداً لم يقتصّ منه به ، بل تثبت الدية ؛ لاشتراط التساوي في سلامة الأعضاء بين الجاني والمجنيّ عليه في قصاصها ، فلا يقطع السليم بالمعيب ، ويقطع بمثله ، كالأخرس إذا قطع لسان مثله عمداً ، والناطق إذا قطع لسان مثله عمداً كذلك . والتفصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : قصاص )
د - دية قطع لسان الأخرس :
المعروف بين فقهائنا اختلاف دية العضو الصحيح عن المعيب ، فدية المعيب من كلّ عضو ثلث ديته صحيحاً مطلقاً ، سواء كان العيب فيه بالخلقة أو عارضاً .
وما تقدّم طبّقه الفقهاء في الأخرس فأفتوا بأنّ قطع لسانه فيه ثلث دية لسان الصحيح ، ولم يفصّلوا بين ما إذا كان الخرس عارضاً أو عن خلقة ( « 1 » ) .
ودليلهم إطلاق بعض الروايات ( « 2 » ) .
وفي مقابل المشهور فصّل بعض الفقهاء - كابن الجنيد الإسكافي - بين ما إذا كان الخرس عن خلقة أو بعرض لا يزول أثره ففيه ثلث الدية ، أو بعارض زائل أو يرجى زواله كالمرض ونحوه ففيه الدية كاملة ( « 3 » ) .
واحتمل فريق ثالث - منهم الأردبيلي والخوانساري - ثبوت الدية كاملة في قطع لسان الأخرس الخلقي ، وثلثها في غيره ( « 4 » ) .
ودليلهم عليها بعض الروايات الصحيحة ( « 5 » ) أيضاً . وتفصيل البحث في كلّ ذلك متروك إلى محلّه .
( انظر : دية )
ه - دية ذهاب النطق :
التسبيب إلى الخرس - وهو المعبّر عنه في كلمات الفقهاء بذهاب النطق - تارة يعرض الناطق الفصيح اللسان فيزيل نطقه ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 759 . النهاية : 767 . الشرائع 4 : 264 . القواعد 3 : 674 . الروضة 10 : 215 .
( 2 ) الوسائل 29 : 336 ، ب 31 من ديات الأعضاء ، ح 1 .
( 3 ) انظر : المختلف 9 : 438 .
( 4 ) مجمع الفائدة 14 : 373 - 374 . جامع المدارك 6 : 229 .
( 5 ) الفقيه 4 : 148 ، ح 5328 .