عليه سائر الفقهاء ، وقد تضمّنت بعض العبارات المتقدّمة أسماء عدد من الكتب الفقهيّة المتعرّضة لذكر هذا الشرط .
واستدلّ على اعتباره بأنّ الإشارة وتحريك اللسان لا اختصاص لهما بالمطلوب قراءة أو تلبية أو غيرهما إلّا بالنيّة وعقد القلب ، فوجبا لذلك .
قال المحقّق الحلّي : « ويحرّك الأخرس لسانه بالقراءة ، قال الشيخ في المبسوط :
وينبغي أن يضيف إلى ذلك عقد قلبه بها ؛ لأنّ القراءة معتبرة ، فمع تعذّرها لا يكون تحريك اللسان بدلًا إلّا مع النيّة » ( « 1 » ) .
ونحوه قول العلّامة الحلّي ( « 2 » ) .
وقال المحقّق الكركي : « أمّا عقد القلب بمعناها فلأنّ الإشارة والتحريك لا اختصاص لهما بالتكبير ، فلا بدّ من مخصّص » ( « 3 » ) .
ونحوهما عبارات سائر الفقهاء ( « 4 » ) .
لكنّ الفقهاء اختلفوا في المقصود بعقد القلب ، فذكر الشهيد في بعض كتبه ما يدلّ على أنّ المراد به عقده بمعاني الألفاظ ،
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 171 .
( 2 ) المنتهى 5 : 71 .
( 3 ) جامع المقاصد 2 : 238 .
( 4 ) الروض 2 : 688 ، 698 . مجمع الفائدة 6 : 228 . المدارك 3 : 320 - 321 . الرياض 3 : 359 - 360 .