تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
عليه سائر الفقهاء ، وقد تضمّنت بعض العبارات المتقدّمة أسماء عدد من الكتب الفقهيّة المتعرّضة لذكر هذا الشرط . واستدلّ على اعتباره بأنّ الإشارة وتحريك اللسان لا اختصاص لهما بالمطلوب قراءة أو تلبية أو غيرهما إلّا بالنيّة وعقد القلب ، فوجبا لذلك . قال المحقّق الحلّي : « ويحرّك الأخرس لسانه بالقراءة ، قال الشيخ في المبسوط : وينبغي أن يضيف إلى ذلك عقد قلبه بها ؛ لأنّ القراءة معتبرة ، فمع تعذّرها لا يكون تحريك اللسان بدلًا إلّا مع النيّة » ( « 1 » ) . ونحوه قول العلّامة الحلّي ( « 2 » ) . وقال المحقّق الكركي : « أمّا عقد القلب بمعناها فلأنّ الإشارة والتحريك لا اختصاص لهما بالتكبير ، فلا بدّ من مخصّص » ( « 3 » ) . ونحوهما عبارات سائر الفقهاء ( « 4 » ) . لكنّ الفقهاء اختلفوا في المقصود بعقد القلب ، فذكر الشهيد في بعض كتبه ما يدلّ على أنّ المراد به عقده بمعاني الألفاظ ،
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 171 . ( 2 ) المنتهى 5 : 71 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 238 . ( 4 ) الروض 2 : 688 ، 698 . مجمع الفائدة 6 : 228 . المدارك 3 : 320 - 321 . الرياض 3 : 359 - 360 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 450 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي