. . . . . .
-
ب - عدم اعتبار إشارة خاصّة :
إنّ المستفاد من كلمات الفقهاء المتفرّقة حول كفاية إشارة الأخرس في المعاملات وتطبيقاتها الاجتزاء بكلّ إشارة مفهمة للمقصود ، وعدم اعتبار كيفيّة خاصّة في الإشارة لا في نوعها ، ولا في شخصها .
لكن يظهر من كلمات بعض الفقهاء اعتبار إشارة خاصّة للأخرس في بعض تصرّفاته وعدم الاكتفاء بغيرها وإن أفادت مقصده وأدّت الغرض في التفهيم ، فمن ذلك :
1 - طلاق الأخرس :
قال الشيخ الصدوق : « إنّ الأخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعاً يُرى أنّها قد حرمت عليه » ( « 1 » ) .
وهو مضمون بعض الروايات ، فعن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) المقنع : 353 .