تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
. . . . . . -

ب - عدم اعتبار إشارة خاصّة :

إنّ المستفاد من كلمات الفقهاء المتفرّقة حول كفاية إشارة الأخرس في المعاملات وتطبيقاتها الاجتزاء بكلّ إشارة مفهمة للمقصود ، وعدم اعتبار كيفيّة خاصّة في الإشارة لا في نوعها ، ولا في شخصها . لكن يظهر من كلمات بعض الفقهاء اعتبار إشارة خاصّة للأخرس في بعض تصرّفاته وعدم الاكتفاء بغيرها وإن أفادت مقصده وأدّت الغرض في التفهيم ، فمن ذلك :

1 - طلاق الأخرس :

قال الشيخ الصدوق : « إنّ الأخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعاً يُرى أنّها قد حرمت عليه » ( « 1 » ) . وهو مضمون بعض الروايات ، فعن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) المقنع : 353 .