. . . . . .
-
2 - رجعة الأخرس :
كما صرّح الصدوق بأنّ طلاق الأخرس إلقاء القناع على رأس المرأة صرّح أيضاً بأنّ رجعته رفع القناع عنها يُرى أنّها حلّت عليه ( « 1 » ) .
وتبعه على ذلك الشيخ الطوسي حيث قال : « فإذا أراد مراجعتها أخذ القناع من رأسها » ( « 2 » ) .
هامش
( 1 ) المقنع : 353 .
( 2 ) النهاية : 512 .