وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أيضاً : « من جرّ شيئاً خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة » ( « 1 » ) .
وعدّه كاشف الغطاء من اللباس المحرّم ( « 2 » ) .
لكنّه عدّ ما فيه أثر الخيلاء ولم يبلغ حدّ الحظر من مكروهاته ( « 3 » ) .
وهذا يعني أنّ مطلق لبس ما فيه أثر الخيلاء لا يكون حراماً ، بل فيه ما يكون مكروهاً ، فالحكم يختلف بحسب مراتب الكبر والخيلاء عنده .
ولا يختصّ المنع من الاختيال في اللباس بلبس الثياب ، بل يعمُّ كلّ ملبوس حتّى النعل ، فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه نظر إلى بعض أصحابه وعليه نعل سوداء فقال :
« ما لك وللنعل السوداء ؟ ! أما علمت أنّها تضرّ بالبصر ، وترخي الذكر ، وهي بأغلى الثمن من غيرها ، وما لبسها أحد إلّا اختال فيها » ( « 4 » ) .
وفي غيره عدّها من لباس الجبّارين ( « 5 » ) .
3 - الاختيال في الركوب :
ولا ينبغي للإنسان أن يختال بما يركبه
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 45 ، ب 23 من أحكام الملابس ، ح 13 .
( 2 ) كشف الغطاء 3 : 34 .
( 3 ) كشف الغطاء 3 : 35 .
( 4 ) الوسائل 5 : 67 ، ب 38 من أحكام الملابس ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 5 : 67 - 68 ، ب 38 من أحكام الملابس ، ح 2 ، 3 .