قضاء الجميع ( « 1 » ) .
3 - اختلاف القضاة في الحكم :
وفيه صورتان :
الأولى : إذا اختلف القضاة في الحكم حيث يفرض التعدّد والاستقلال ينفذ حكم الأعلم منهم أو الأعدل أو الأورع أو الأصدق في الحديث ، فإن استووا تجري في الأحكام قواعد الترجيح في الأخبار ( « 2 » ) .
الثانية : إذا اختلف القضاة في الحكم حيث يفرض التعدّد وعدم الاستقلال بأن يكونا منصوبين بشرط الاتّفاق على الحكم ، فإنّه لا ينفذ حكم أيّ منهما حينئذٍ ( « 3 » ) .
6 - الاختلاف في الموضوعات :
يقع الاختلاف في موضوعات الأحكام الشرعيّة كثيراً في الفقه :
منها : اختلاف ما يعتبر اجتماعهم فيه كالشهود في البيّنة ( « 4 » ) وحكمي الزوجين ( « 5 » ) والوصيّين والوكيلين وغيرهما ممّا اعتبر اجتماعهما ( « 6 » ) .
ومنها : اختلاف القِيَم بسبب اختلاف البلد ( « 7 » ) أو تغيّر القيمة بمرور الزمان ( « 8 » ) أو غير ذلك .
ومنها : اختلاف الأعراف والعادات فيما يؤخذ قيداً في الموضوع ، نظير عدم كون الشيء مأكولًا أو ملبوساً في صحّة الصلاة عليه ( « 9 » ) ، وكون الشيء مكيلًا أو موزوناً في وقوع الربا فيه مع التفاضل ( « 10 » ) ، وغير ذلك .
وجميع هذه الموارد يأتي تفصيل البحث عنها في محالّها .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 6 : 433 ، م 10 . القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 118 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 523 . التحرير 5 : 119 - 120 . وانظر : جواهر الكلام 40 : 42 - 46 . القضاء في الفقه الإسلامي : 171 - 172 .
( 3 ) القواعد 3 : 422 . الايضاح 4 : 300 . المسالك 13 : 355 .
( 4 ) الشرائع 4 : 141 . الارشاد 1 : 419 ، و 2 : 216 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 479 .
( 6 ) القواعد 2 : 566 - 567 . جامع الشتات 4 : 265 - 266 . كفاية الأحكام 2 : 67 .
( 7 ) المبسوط 3 : 76 . المهذب 1 : 390 . الجامع للشرائع : 348 - 349 .
( 8 ) كفاية الأحكام 1 : 567 .
( 9 ) الألفية والنفلية : 52 .
( 10 ) الشرائع 2 : 299 . القواعد 2 : 61 . المسالك 3 : 324 .