تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الرجوع ليومه في الأربعة مثلًا - وجب القضاء عنه تماماً ( « 1 » ) . 3 - الحجّ الذي يؤدّيه الشخص نيابة عن الميّت ، فإنّ مشهور الفقهاء العمل على معتقد النائب ، فقد صرّحوا فيما لو اختلف معتقد الميّت عن الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة بأنّ المدار على معتقد الوارث دون الميّت ( « 2 » ) . 4 - الزكاة على الطفل ، فإنّه يستحبّ للوليّ دفعها عملًا بما يقتضيه اجتهاده أو تقليده ؛ لأنّ التكليف متوجّه إليه ، وقيل : يعمل كلٌّ على وفق تكليفه ( « 3 » ) . 5 - الدين الذي يعتقد الوارث ثبوته في ذمّة الميّت مع اعتقاد الميّت عدم ثبوته عليه فإنّه لا يجوز للوارث التصرّف فيه ؛ لكونه تصرّفاً في مال الغير باعتقاده ( « 4 » ) . 6 - العقد الذي يؤدّيه المتعاقدان ، فإنّه لا يقع صحيحاً عند المشهور إن أخلّ أحد الطرفين - أي الموجب والقابل - ببعض الشروط المعتبرة في الإيجاب والقبول عند الطرف الآخر وإن كان الآتي به معتقداً لصحّته بتلك الكيفيّة ( « 5 » ) . لكنّ بعض الفقهاء خالف هذه القاعدة في بعض الموارد كما في الحجّ النيابي ( « 6 » ) ومنجّزات المريض حيث جعل المدار فيها على تكليف الميّت ( « 7 » ) ، وكذا صحّة جماعة المختلفين في التكليف وغير ذلك مع كون محلّ الخلاف من المسائل الظنّية في غير القراءة ( « 8 » ) . نعم ، يستثنى من ذلك ما إذا كان الحكم بصحّة العمل عند الغير موضوعاً لترتّب الأثر بالنسبة إليه ، كما إذا كان الثابت عنده من التكليف عدم وجوب السورة عليه فصلّى صلاة الاستئجار عن الميّت بدون سورة فإنّ صلاته تكون صحيحة عنده ، والحكم بالصحّة هذا يكون موضوعاً لجواز أكل الأجرة بالنسبة إلى من يرى
هامش
( 1 ) الرسائل الفقهية ( تراث الشيخ الأعظم ) : 231 . ( 2 ) العروة الوثقى 4 : 469 - 470 ، م 101 ، والتعليقات عليها . مستمسك العروة 10 : 272 . معتمد العروة 1 : 333 - 334 . المعتمد في شرح المناسك 3 : 144 . ( 3 ) مستمسك العروة 9 : 354 . ( 4 ) معتمد العروة 1 : 334 . ( 5 ) منية الطالب 1 : 257 - 258 . البيع ( الخميني ) 1 : 237 - 238 . ( 6 ) العروة الوثقى 4 : 469 ، م 101 . ( 7 ) منجزات المريض ( اليزدي ) : 8 . ( 8 ) العروة الوثقى 3 : 173 ، م 31 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 399 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي