عدم صحّة الصلاة بلا سورة ( « 1 » ) ، وكما إذا كان الثابت عنده جواز إيقاع عقد النكاح بالفارسيّة فإنّه يكون نكاحاً صحيحاً عنده ، والحكم بالصحّة هذا يكون موضوعاً لحرمة التزوّج بامرأته بالنسبة إلى من يرى بطلان عقد النكاح بالفارسيّة ما دامت هي في حبالة الأوّل ( « 2 » ) .
وكيف كان فتفصيل البحث عن هذه الموارد وغيرها يأتي كلٌّ في محلّه .
( انظر : صلاة جماعة ، عقد ، نيابة )
5 - الاختلاف في القضاء :
يمكن إدراج الاختلاف الواقع في باب القضاء ضمن العناوين التالية :
1 - اختلاف المتخاصمين :
قد يقع الاختلاف بين شخصين في قضيّة بينهما ولا ينحلّ النزاع بينهما بالتراضي والصلح ، فيتعيّن عليهما رفع أمرهما إلى القاضي للبتّ فيه . وقد وضعت الشريعة العديد من القواعد للحكم وفضّ النزاعات المذكورة : منها : قاعدة البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر ، وقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز . وقاعدة القرعة ، وقاعدة العدل والإنصاف ، والقسامة وغير ذلك . والتفصيل فيها موكول إلى محالّه .
( انظر : قضاء ، بيّنة ، إقرار )
2 - الاختلاف في تعيين القضاة :
قد يقع الاختلاف فيمن ينظر في القضيّة المترافع فيها من القضاة ، فيلزم تحديده ضمن الصور التالية :
الأولى : أن يكون أحدهم معنيّاً بالقضيّة المترافع فيها ؛ لدخولها ضمن نطاق صلاحيّاته دون غيره ، كأن يكون منصوباً قاضياً في بلد المرافعة أو في زمانها أو فيما يعمّ موضوعها أو غير ذلك ، بينما الآخرون منصوبون في غير ذلك ، فالنظر فيها يكون إليه لا إليهم ( « 3 » ) .
الثانية : أن يكون كلّ واحدٍ من القضاة معنيّاً بالقضية ؛ لدخولها ضمن نطاق صلاحيّاته ، سواء في ذلك كونه منصوباً على وجه العموم أو على وجه الاختصاص
هامش
( 1 ) القضاء ( الآشتياني ) : 53 .
( 2 ) منية الطالب 1 : 258 .
( 3 ) انظر : المبسوط 8 : 128 .