وأمّا إذا اختلط النجس بالطاهر بنحو يستهلك فيه ولا يتميّز ومن دون رطوبة تسري بها النجاسة منه إلى الطاهر لم يجز الأكل والابتلاع ؛ لصدق عنوان أكل النجس عليه .
( انظر : أطعمة ، أكل )
9 - المال المختلط بالحرام :
المعروف أنّ المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره - ويسمّى بالمال المختلط بالحرام - يجب فيه الخمس ، ويحلّ بإخراج خمسه . وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك أو علم المالك ولم يعلم المقدار فلا يصطلح عليه بالمختلط بالحرام وإن كان مخلوطاً .
بل الأوّل يصطلح عليه مجهول المالك ، وحكمه التصدّق به عنه ، أو الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعي .
قال السيّد اليزدي : « وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه ، والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط » ( « 1 » ) .
والثاني مال معلوم مالكه يجب فيه الرجوع إليه والتراضي معه .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 4 : 257 .