5 - اختلاط اللباس بما لا يصحّ الصلاة فيه :
لا يجوز لبس ما اختلط بما لا تصحّ الصلاة فيه كغير مأكول اللحم مهما ضؤل مقداره في الصلاة ( « 1 » ) ، بخلاف الحرير فإنّه يجوز لبس المخلوط منه في الصلاة وخارجها ؛ لكون المحرّم والمانع منه - وفقاً لما دلّت عليه الأدلّة - هو الخالص ( « 2 » ) . ومثله الحكم في الكفن ( « 3 » ) .
وأمّا في الذهب فخلاف بين الفقهاء ( « 4 » ) .
( انظر : صلاة )
6 - اختلاط المال الزكوي بغيره :
لا مانع من دفع جنس المال المتعلّق به الحكم من زكاة مال أو فطرة أو خمس أو وقف أو يمين إلى مستحقّه وإن اختلط بغيره بما لا يزيد عن المتعارف ، فإن زاد عن المتعارف لزم الزيادة في الدفع بمقدار يعلم مساواة الخالص للمقدار الواجب عليه دفعه ( « 5 » ) .
( انظر : زكاة ، خمس )
7 - الآنية المختلطة :
ما يحرم استعماله من الذهب والفضّة كالأواني إذا خلط بغيرهما من المعادن فالمدار في جواز استعماله وعدمه صدق الاسم وعدمه ، فما صدق أنّه ذهب أو فضّة حرم استعماله ، وما لم يصدق عليه ذلك لم يحرم . وأمّا الممتزج منهما فيحرم قطعاً ( « 6 » ) .
8 - اختلاط المأكول بما يحرم أكله :
إذا اختلط المأكول بما يحرم أكله بنحوٍ يستهلك فيه ، كاختلاط لعاب الفم بالدم في فضائه ، أو بالدم الطاهر كالدم المتخلّف في الذبيحة ، أو دم السمك ونحوه ممّا لا نفس سائلة له ، أو بالميتة كذلك ، أو بالخمر - بناءً على طهارتها - أو بغير ذلك واستهلك فيه بنحو لا يتميّز جاز أكله وابتلاعه ؛ لعدم صدق أكل الدم أو الميتة أو الخمر أو غير ذلك عليه ( « 7 » ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 374 . الحدائق 7 : 86 - 87 . جواهر الكلام 8 : 94 - 95 . العروة الوثقى 2 : 347 ، م 33 .
( 2 ) الانتصار : 429 - 430 . الحدائق 7 : 93 . جواهر الكلام 8 : 134 - 135 . العروة الوثقى 2 : 344 ، م 25 .
( 3 ) النهاية : 31 . جواهر الكلام 4 : 169 .
( 4 ) جواهر الكلام 8 : 112 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 15 : 518 .
( 6 ) العروة الوثقى 1 : 306 ، 307 ، م 7 ، 8 .
( 7 ) العروة الوثقى 3 : 587 ، م 1 . مستمسك العروة 8 : 330 .