تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « والزينة المتعلّقة بما لا يجب ستره في النظر - على الأصحّ - والصلاة ؛ من خضاب أو كحل أو حمرة أو سواد أو حليّ أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر الرجال أو قرامل من صوف ونحوه ، ونحوها يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى » ( « 1 » ) . وقال المحقّق النجفي : « ولا يجب عليها للصلاة ستر ما في باطن الفم . . . ولا ما على الوجه ونحوه من الزينة كالخضاب . . . وإن قلنا بوجوبه عن النظر » ( « 2 » ) . وعلّق السيد الحكيم على مضمون العبارتين : « ظاهره تحريم إبداء مطلق الزينة حتّى الظاهرة ، ولكنّه غير ظاهر » ( « 3 » ) . 4 - حرمة اختضاب المحتدّة : يجب على من توفّي عنها زوجها الاحتداد مدّة عدّة الوفاة بترك الزينة في البدن والثياب ، والامتناع عن الخروج لا لحاجة ، ومن الزينة الاختضاب . وبذا صرّح فقهاؤنا . قال الشيخ الطوسي في المحتدّة :
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 3 : 14 - 15 . ( 2 ) الرسائل الفقهية : 76 ( مخطوط ) . ( 3 ) مستمسك العروة 5 : 249 .