قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء :
« والزينة المتعلّقة بما لا يجب ستره في النظر - على الأصحّ - والصلاة ؛ من خضاب أو كحل أو حمرة أو سواد أو حليّ أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر الرجال أو قرامل من صوف ونحوه ، ونحوها يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى » ( « 1 » ) .
وقال المحقّق النجفي : « ولا يجب عليها للصلاة ستر ما في باطن الفم . . . ولا ما على الوجه ونحوه من الزينة كالخضاب . . .
وإن قلنا بوجوبه عن النظر » ( « 2 » ) .
وعلّق السيد الحكيم على مضمون العبارتين : « ظاهره تحريم إبداء مطلق الزينة حتّى الظاهرة ، ولكنّه غير ظاهر » ( « 3 » ) .
4 - حرمة اختضاب المحتدّة :
يجب على من توفّي عنها زوجها الاحتداد مدّة عدّة الوفاة بترك الزينة في البدن والثياب ، والامتناع عن الخروج لا لحاجة ، ومن الزينة الاختضاب . وبذا صرّح فقهاؤنا .
قال الشيخ الطوسي في المحتدّة :
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 3 : 14 - 15 .
( 2 ) الرسائل الفقهية : 76 ( مخطوط ) .
( 3 ) مستمسك العروة 5 : 249 .