تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الرجال » ( « 1 » ) . ومنها : ما عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً ، وإن كانت مسنّة » ( « 2 » ) . 2 - الاختضاب حال الصلاة : يستحبّ للمرأة التزيّن حال الصلاة بالحليّ والخضاب ، فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « ولا تصلّي [ المرأة ] إلّا وهي مختضبة ، فإن لم تكن مختضبة فلتمسَّ مواضع الحنّاء بالخلوق » ( « 3 » ) . وبهذا المعنى أفتى فقهاؤنا . قال المحقّق النجفي : « تختصّ المرأة باستحباب الزينة بالحليّ والخضاب » ( « 4 » ) . وقال السيد اليزدي : « يستحبّ لها الزينة حال الصلاة بالحليّ والخضاب » ( « 5 » ) . وقال الإمام الخميني : « تختصّ المرأة في الصلاة بآداب : الزينة بالحليّ والخضاب » ( « 6 » ) . ونحوها عبارة السيد الگلبايگاني ( « 7 » ) . والمراد من الاختضاب هنا لونه لا فعله ، فلا منافاة بين استحبابه هنا وبين ما يأتي من كراهة الصلاة حال الاختضاب بمعنى الصّلاة في مادّة الاختضاب كما صرّح به المحقّق النراقي ( « 8 » ) . 3 - وجوب ستر المختضبة محلّ الاختضاب : يجب على المختضبة ستر موضع الخضاب عن الناظر المحترم غير المحارم ؛ لأنّ الخضاب - والمراد به اللون - من الزينة التي يحرم إبداؤها . نعم ، قد يقال بعدم وجوب ستر ما ظهر من الزينة كالخضاب ونحوه على الوجه والكفّين ؛ لاستثنائه من النهي عن إبداء الزينة في قوله تعالى :
« وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها »
( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 97 ، ب 52 من آداب الحمّام ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 2 : 97 ، ب 52 من آداب الحمّام ، ح 1 . ( 3 ) دعائم الإسلام 1 : 177 ، و 2 : 166 ، ح 598 . ( 4 ) الرسائل الفقهية : 118 ( مخطوط ) . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 614 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 160 ، م 10 . ( 7 ) هداية العباد 1 : 170 ، م 837 . ( 8 ) مستند الشيعة 4 : 398 . ( 9 ) النور : 31 .