12 - يكره في وليمة الزفاف تخصيص الأغنياء بالدعوة إليها دون غيرهم ( « 1 » ) .
( انظر : وليمة )
13 - يجب على من كانت لديه بعض الأزواج فتزوّج بأخرى حرّة تخصيصها بسبع ليالٍ إن كانت بكراً ، وبثلاث إن كانت ثيّباً ، كما يجب تقديمهما على ما عداهما في ذلك ، فإن كانت أمة خصّها بنصف ما تختصّ به الحرّة ، كما يجوز له تخصيص بعضهنّ بالسفر ( « 2 » ) .
( انظر : قسم )
14 - يستحبّ للقاضي إذا دعي إلى أكثر من وليمة مع عدم تمكّنه من حضورها جميعاً ترك الجميع ، ولا يخصّص أحداً بالحضور دون غيره إلّا لعذر سائغ ( « 3 » ) .
( انظر : وليمة )
15 - يكره للقاضي تعيين أشخاصٍ بأعيانهم للشهادة دون سائر الناس ، وقيل :
يحرم ( « 4 » ) .
( انظر : شهادة ، قضاء )
16 - يجوز للنائب عن الغير اختصاص نفسه ببعض المال المدفوع من قبل المنوب عنه أو كلّه ليصرفه إلى بعض الفئات من الناس إن فرض شمول عنوان الصرف له ، وواجديّته للشرائط المطلوبة وعدم ممانعة المنوب عنه في ذلك ( « 5 » ) .
( انظر : نيابة )
17 - يختصّ الولد الأكبر من الذكور بالحبوة من أبيه ، وهي عدّة أشياء ، منها :
ثياب البدن والخاتم الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه . واختلف الفقهاء في كونها على سبيل الوجوب أو الاستحباب ، ومجّاناً أو بالعوض ( « 6 » ) .
( انظر : حبوة )
18 - يكره لإمام الجماعة اختصاص نفسه بالدعاء لها دون المأمومين ( « 7 » ) .
( انظر : صلاة جماعة ، دعاء )
هامش
( 1 ) التحرير 3 : 423 .
( 2 ) التحرير 3 : 594 - 595 . جواهر الكلام 31 : 170 - 172 ، 176 .
( 3 ) التحرير 5 : 113 .
( 4 ) التحرير 5 : 127 .
( 5 ) جواهر الكلام 22 : 154 .
( 6 ) المختلف 9 : 38 - 42 . المسالك 13 : 128 - 136 . جواهر الكلام 39 : 127 - 136 . بلغة الفقيه 4 : 299 - 330 .
( 7 ) المقنع : 118 .