تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
4 - يستحبّ تخصيص القابلة بالرِّجل والورك من العقيقة ، فإن لم تكن ، أعطيت الامّ تتصدّق به ( « 1 » ) . ( انظر : عقيقة ) 5 - يستحبّ تخصيص أهل الخير والصلاح ومن بحكمهم من أطفالهم بالكفّارات ( « 2 » ) . ( انظر : كفّارة ) 6 - يكره للقاضي تخصيص أحد المدّعيين بالخطاب دون الآخر في بداية الدعوى ، بل يطلب التكلّم منهما أو من خصوص المدّعي منهما ( « 3 » ) . ( انظر : دعوى ) 7 - يكره عند بعض الفقهاء تخصيص سهم السادات ببعض الأصناف دون بعض ، بل بواحدٍ فقط مع وجود مستحقّ غيره ( « 4 » ) ، وهو خلاف الاستحباب في الزكاة ( « 5 » ) . ( انظر : خمس ) 8 - يستحبّ في الصلاة جماعة اختصاص النساء العاريات إذا اجتمعن مع رجال مثلهنّ بما وجد من الثياب إن لم يكن ما يكفي الجميع ( « 6 » ) . ( انظر : لباس المصلّي ) 9 - يجوز للإمام اختصاص بعض المقاتلين ببعض الغنيمة في موارد ، منها : السلب والجعائل والرضخ وغيرها بشروط تأتي في محلّها ( « 7 » ) . ( انظر : غنيمة ) 10 - يكره تخصيص بعض الأولاد بالعطيّة إلّا لغرضٍ عقلائي ( « 8 » ) . ( انظر : عطية ) 11 - الموقوف عليه المحصور عدداً يجب التسوية والتشريك بين أفراده ، ولا يجوز تخصيص بعضهم على بعض ، وأمّا غير المحصور فيجوز ( « 9 » ) ، ونفس الكلام في الوصيّة ( « 10 » ) . ( انظر : وقف ، وصية )
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 98 . ( 2 ) القواعد 3 : 305 . ( 3 ) القواعد 3 : 429 . ( 4 ) الارشاد 1 : 293 . ( 5 ) العروة الوثقى 4 : 139 - 140 . ( 6 ) انظر : التحرير 1 : 207 . ( 7 ) التحرير 2 : 182 . ( 8 ) التحرير 3 : 279 . ( 9 ) التحرير 3 : 307 . ( 10 ) التحرير 3 : 343 .