4 - يستحبّ تخصيص القابلة بالرِّجل والورك من العقيقة ، فإن لم تكن ، أعطيت الامّ تتصدّق به ( « 1 » ) .
( انظر : عقيقة )
5 - يستحبّ تخصيص أهل الخير والصلاح ومن بحكمهم من أطفالهم بالكفّارات ( « 2 » ) .
( انظر : كفّارة )
6 - يكره للقاضي تخصيص أحد المدّعيين بالخطاب دون الآخر في بداية الدعوى ، بل يطلب التكلّم منهما أو من خصوص المدّعي منهما ( « 3 » ) .
( انظر : دعوى )
7 - يكره عند بعض الفقهاء تخصيص سهم السادات ببعض الأصناف دون بعض ، بل بواحدٍ فقط مع وجود مستحقّ غيره ( « 4 » ) ، وهو خلاف الاستحباب في الزكاة ( « 5 » ) .
( انظر : خمس )
8 - يستحبّ في الصلاة جماعة اختصاص النساء العاريات إذا اجتمعن مع رجال مثلهنّ بما وجد من الثياب إن لم يكن ما يكفي الجميع ( « 6 » ) .
( انظر : لباس المصلّي )
9 - يجوز للإمام اختصاص بعض المقاتلين ببعض الغنيمة في موارد ، منها :
السلب والجعائل والرضخ وغيرها بشروط تأتي في محلّها ( « 7 » ) .
( انظر : غنيمة )
10 - يكره تخصيص بعض الأولاد بالعطيّة إلّا لغرضٍ عقلائي ( « 8 » ) .
( انظر : عطية )
11 - الموقوف عليه المحصور عدداً يجب التسوية والتشريك بين أفراده ، ولا يجوز تخصيص بعضهم على بعض ، وأمّا غير المحصور فيجوز ( « 9 » ) ، ونفس الكلام في الوصيّة ( « 10 » ) .
( انظر : وقف ، وصية )
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 98 .
( 2 ) القواعد 3 : 305 .
( 3 ) القواعد 3 : 429 .
( 4 ) الارشاد 1 : 293 .
( 5 ) العروة الوثقى 4 : 139 - 140 .
( 6 ) انظر : التحرير 1 : 207 .
( 7 ) التحرير 2 : 182 .
( 8 ) التحرير 3 : 279 .
( 9 ) التحرير 3 : 307 .
( 10 ) التحرير 3 : 343 .