بتعطيله وإن تمادى الزمان إذا كان الإقطاع على وجه يفيد تمليك المنفعة ( « 1 » ) .
7 - وصاحب الروشن يسقط حقّ اختصاصه في فضاء الأرض بسقوطه الروشن وانهدامه ، فيحقّ لغيره إقامة روشن مكانه ، واحتمل بعض الملك ؛ لصدق الإحياء عليه ، فلا يسقط ( « 2 » ) .
8 - وذو الحمى يزول حقّه بزوال المصلحة الداعية إليه ( « 3 » ) .
9 - وما أهدر الشارع ماليّته ، وألغى ملكيّته ، وكذا ما لا منفعة أو ماليّة فيه يرتفع حقّ الاختصاص به بالإعراض عنه على قول بعض الفقهاء .
هذا عدا ما يرتفع به حقّ الاختصاص من نواقل وأسباب تقدّم ذكرها .
المعنى الثاني - فعل الاختصاص
: تعرّض الفقهاء لحكم اختصاص المكلّف ببعض ما يشترك في الصفة والعنوان في مواطن كثيرة نذكر حكم بعضها على سبيل المثال والإجمال تاركين تفصيلها إلى محالّه :
1 - المبتدأة والمضطربة في حيضها من النساء إذا تجاوز دمهما العشرة وفقدتا التميُّز في الصفات ، ولم تكن لقريباتهما أو قريناتهما عادة واحدة ترجعان إليها ، تخيّرتا في اختصاص بعض أيّام الدم فتعملان عمل الحائض فيها ، فتتركان صلاتهما وصومهما - مثلًا - وعمل المستحاضة في غيرها . واختلف الفقهاء في عددها بين كونها ستّة أو سبعة في كلّ شهر ، أو ثلاثة في شهر وعشرة في آخر ، أو كونها عشرة حيضاً وعشرة استحاضة ، أو كونها عشرة في كلّ شهر أو كونها ثلاثة في كلّ شهر ، إلى غير ذلك . هذا مضافاً إلى اختلافهم في كون ذلك وظيفة كلّ من المبتدأة والمضطربة أو خصوص إحداهما ، وكونه على سبيل التخيير مع غيره من الأقوال أو التعيين ، وغير ذلك من موارد الاختلاف ( « 4 » ) ، وقد أنهى المحقّق السيد جواد العاملي الأقوال إلى واحدٍ وعشرين قولًا ( « 5 » ) . والتفصيل في محلّه .
( انظر : حيض )
2 - الجنب والمحدث والميّت إذا اجتمعوا ولم يكن لديهم من الماء إلّا ما يكفي أحدهم ، وكان مباحاً أو مبذولًا لهم ، استحبّ عند بعض الفقهاء تخصيص الجنب به ، وييمّم الميّت ويتيمّم المحدث ( « 6 » ) ، فإن أوصى به لأحقّ الناس وجب ( « 7 » ) ، وقيل بغير ذلك ( « 8 » ) . ومثله ما إذا كان بدل المحدث حائضاً أيضاً ( « 9 » ) . والتفصيل يأتي في محلّه .
3 - يستحبّ اختصاص القرابة ثمّ الجيران بأصل الزكاة بإعطائها إيّاهم دون غيرهم أو بتفضيلهم على من سواهم من المستحقّين في العطاء ( « 10 » ) . كما يستحبّ أيضاً ترجيح وتخصيص أهل الفضل في العلم والدين ( « 11 » ) ، ومَن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال ، وغير ذلك ( « 12 » ) .
( انظر : زكاة )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 38 : 56 .
( 2 ) جواهر الكلام 26 : 255 - 256 .
( 3 ) القواعد 2 : 269 - 270 . التحرير 4 : 490 .
( 4 ) المختلف 1 : 200 - 206 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 3 : 187 .
( 6 ) القواعد 1 : 240 .
( 7 ) التحرير 1 : 149 .
( 8 ) المختلف 1 : 290 . التحرير 1 : 149 .
( 9 ) التحرير 1 : 149 .
( 10 ) القواعد 1 : 359 . الارشاد 1 : 292 . التحرير 1 : 430 . العروة الوثقى 4 : 140 .
( 11 ) التحرير 1 : 430 . العروة الوثقى 4 : 140 .
( 12 ) العروة الوثقى 4 : 140 .