حقّه بمغادرة المكان لحاجة إذا عاد إليه ( « 1 » ) ، ولو سافر أو قعد في موضع آخر أو ترك الحرفة أو مَرِض فطال مرضه زال اختصاصه قطعاً ( « 2 » ) .
4 - والساكن في المدارس والربُط ونحوهما يرتفع حقّه في الاختصاص بالمكان الذي يسكنه بمغادرته أو بمجاوزته المدّة المعيّنة أو تخلّفه عن الشروط المعتبرة إن كان ثمّة اشتراط من الواقف لذلك ( « 3 » ) .
5 - وحافر البئر أو محيي الأرض والمعدن للانتفاع بها لا للتملّك يزول حقّه في الانتفاع بمفارقتها وإعلان انصرافه عنها ( « 4 » ) ، وكذلك متقبّل الأرض يرتفع حقّ اختصاصه بها .
6 - وينتهي حقّ الاختصاص الحاصل بسبب الإقطاع بإهمال المقطع إعمار ما اقطع وعدم إحيائه كالمحجّر ( « 5 » ) .
وتقدّمت مناقشة بعض الفقهاء في ذلك ، وأنّه ليس لأحد الاعتراض على المقطع
هامش
( 1 ) انظر : المختلف 2 : 235 . التحرير 4 : 502 - 503 .
( 2 ) التحرير 4 : 503 .
( 3 ) القواعد 2 : 271 . الارشاد 1 : 350 . التحرير 4 : 503 - 504 .
( 4 ) انظر : القواعد 2 : 273 .
( 5 ) التحرير 4 : 490 .