تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
لغرض صحيح » ( « 1 » ) . وظاهره أنّ نفس حقّ الاختصاص إذا كانت له ماليّة وقيمة عرفاً فإنّ إتلافها يكون موجباً لضمان تلك القيمة لصاحبه . وتفصيل ذلك في موضعه . ( انظر : ضمان )

الثامن - تعلّق الخمس بما فيه حقّ الاختصاص :

المتّفق عليه بين الفقهاء أنّ الخمس إنّما يتعلّق بالمال المملوك ، فما ليس بمال شرعاً أو عرفاً لا خمس فيه وإن كان ملكاً لصاحبه فضلًا عمّا إذا كان له فيه حقّ الاختصاص ؛ لعدم صدق الربح والفائدة عليه . وأمّا ما لا يملك - ولكن يتعلّق به حقّ الاختصاص - فإن كان متموَّلًا أو كان لنفس الحقّ ماليّة وقيمة عرفاً تعلّق به الخمس ؛ لكونه ربحاً وفائدة ، فتشمله أدلّة الخمس . والتفصيل في محلّه . ( انظر : خمس )

8 - انتهاء حقّ الاختصاص :

يختلف السبب في انتهاء حقّ الاختصاص تبعاً لاختلاف الموارد التي يثبت فيها الحقّ المذكور وتنوّعها : 1 - فحقّ المحجِّر ينتهي بإهمال العمارة وترك الإحياء للأرض ، فيجوز للسلطان حينئذٍ رفع يده عنها والإذن لغيره في إحيائها ( « 2 » ) ، وكذا المعدن الباطن الذي شُرع في حفره ولم يبلغه بعد ، فإنّه تحجير أيضاً يرتفع حقّ الاختصاص فيه بإهمال إحيائه وتعطيل العمل فيه ( « 3 » ) . 2 - وأمّا المتقبّل للأرض فينتهي حقّ اختصاصه بها بانتهاء مدّة عقد القبالة أو بالتخلّف عن الشروط المعتبرة فيه ( « 4 » ) . 3 - وحقّ السابق إلى مكان من الأماكن العامّة والمنافع المشتركة كالسوق والمسجد والطريق ونحوها يرتفع بمغادرته المكان ، ولو بنيّة العود إليه ، إلّا أن يترك رحله فيه ( « 5 » ) ، وبعض الفقهاء نفى زوال
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 147 ، م 691 . ( 2 ) الشرائع 3 : 275 . القواعد 2 : 269 . الارشاد 1 : 349 . التحرير 4 : 486 . ( 3 ) الشرائع 3 : 278 . القواعد 2 : 272 . الارشاد 1 : 349 . التحرير 4 : 492 . ( 4 ) الشرائع 3 : 278 . ( 5 ) القواعد 2 : 270 . الارشاد 1 : 350 .