لغرض صحيح » ( « 1 » ) .
وظاهره أنّ نفس حقّ الاختصاص إذا كانت له ماليّة وقيمة عرفاً فإنّ إتلافها يكون موجباً لضمان تلك القيمة لصاحبه .
وتفصيل ذلك في موضعه .
( انظر : ضمان )
الثامن - تعلّق الخمس بما فيه حقّ الاختصاص :
المتّفق عليه بين الفقهاء أنّ الخمس إنّما يتعلّق بالمال المملوك ، فما ليس بمال شرعاً أو عرفاً لا خمس فيه وإن كان ملكاً لصاحبه فضلًا عمّا إذا كان له فيه حقّ الاختصاص ؛ لعدم صدق الربح والفائدة عليه .
وأمّا ما لا يملك - ولكن يتعلّق به حقّ الاختصاص - فإن كان متموَّلًا أو كان لنفس الحقّ ماليّة وقيمة عرفاً تعلّق به الخمس ؛ لكونه ربحاً وفائدة ، فتشمله أدلّة الخمس . والتفصيل في محلّه .
( انظر : خمس )
8 - انتهاء حقّ الاختصاص :
يختلف السبب في انتهاء حقّ الاختصاص تبعاً لاختلاف الموارد التي يثبت فيها الحقّ المذكور وتنوّعها :
1 - فحقّ المحجِّر ينتهي بإهمال العمارة وترك الإحياء للأرض ، فيجوز للسلطان حينئذٍ رفع يده عنها والإذن لغيره في إحيائها ( « 2 » ) ، وكذا المعدن الباطن الذي شُرع في حفره ولم يبلغه بعد ، فإنّه تحجير أيضاً يرتفع حقّ الاختصاص فيه بإهمال إحيائه وتعطيل العمل فيه ( « 3 » ) .
2 - وأمّا المتقبّل للأرض فينتهي حقّ اختصاصه بها بانتهاء مدّة عقد القبالة أو بالتخلّف عن الشروط المعتبرة فيه ( « 4 » ) .
3 - وحقّ السابق إلى مكان من الأماكن العامّة والمنافع المشتركة كالسوق والمسجد والطريق ونحوها يرتفع بمغادرته المكان ، ولو بنيّة العود إليه ، إلّا أن يترك رحله فيه ( « 5 » ) ، وبعض الفقهاء نفى زوال
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 147 ، م 691 .
( 2 ) الشرائع 3 : 275 . القواعد 2 : 269 . الارشاد 1 : 349 . التحرير 4 : 486 .
( 3 ) الشرائع 3 : 278 . القواعد 2 : 272 . الارشاد 1 : 349 . التحرير 4 : 492 .
( 4 ) الشرائع 3 : 278 .
( 5 ) القواعد 2 : 270 . الارشاد 1 : 350 .