تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ذلك أنّه لم يحصل بالإحياء إلّا مجرّد حقّ الاختصاص . . . . لا يقال : إنّه لا شبهة في جواز بيع تلك الأراضي كما في الأخبار الدالّة على اشترائها من ذمّي . . . فإنّه يقال : . . . يبيع منها ما ثبت له من الحقّ فيها ، فإنّ البيع - كما عرفت - هو التبدّل بين الشيئين بحيث يقوم كلٌّ منهما مقام الآخر في جهة الإضافة ، ففي المقام يقوم بالمبادلة كلّ من العوض والمعوّض مقام الآخر ، فالعوض هو الثمن ، والمعوّض هو الحقّ الثابت في تلك الأرض كحقّ التحجير وحقّ الجلوس ، كما هو الموسوم اليوم في الدكاكين المسمّى في الفارسية ب‍ ( سرقفلي ) ، فجواز البيع من هذه الجهة » ( « 1 » ) . وصرّح بعض بصحّة جعله مهراً في النكاح إذا فرض كونه من الحقوق الماليّة ( « 2 » ) .

الرابع - نقل حقّ الاختصاص ومحلّه مجّاناً أو وقفه :

يصحّ تمليك حقّ الاختصاص ومحلّه مجّاناً بهبة أو وصيّة أو غيرهما ، كما يصحّ وقفه على ما صرّح بذلك جملة من الفقهاء الذين تقدّمت عبارات بعضهم ، منهم العلّامة الحلّي في الوصيّة وإن استشكل فيه آخرون ، قال الفخر في قول والده العلّامة الحلّي : « ولو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال كالخمر المحترمة التي يرجى انقلابها ، والجرو القابل لتعليم الصيد ، فالأقرب الجواز » : « أقول : وجه القرب ثبوت حقّ عليها ، وهو الإمساك للتخليل ، وثبوت الحرمة لها ، فيجوز الوصيّة بها ؛ ولأنّه في الحقيقة وصيّة بمنفعة فتصحّ . ويحتمل عدم الجواز ؛ لأنّ الوصيّة تمليك وهي غير صالحة للتمليك ، والأصحّ عندي أنّه كلّ ما يصحّ الانتفاع به من النجاسات كالجرو القابل للتعليم والزيت النجس لاشتعاله تحت السماء تصحّ الوصيّة به ، وكذا الخمر المحترمة كالتي اتّخذت للتخليل ؛ لثبوت الاختصاص بها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث » ( « 3 » ) . وقال المحقّق النجفي : تصحّ
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 5 : 128 - 131 . ( 2 ) جواهر الكلام 30 : 163 ، و 31 : 7 . ( 3 ) الإيضاح 2 : 504 - 505 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 321 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي