المال كلّه بالقرابة ، فإن كان واحداً أخذه أجمع ، وإن كانوا ذكوراً متعدّدين قسّموه بينهم بالسوية ، وإن كانوا مختلطين ذكوراً وإناثاً قسّموه للذكر مثل حظّ الأنثيين ( « 1 » ) .
الثانية : الإخوة لُامّ إن كانوا واحداً يرثون السدس بالفرض والباقي بالردّ ، فإن كانوا جماعة - ذكوراً فقط أو إناثاً فقط أو مختلطين - كان لهم الثلث بالفرض ، والباقي بالردّ يقسّم بينهم جميعاً بالسويّة ( « 2 » ) .
الثالثة : الإخوة لُامّ إن اجتمعوا مع الإخوة لأبوين أو لأب كان للمتقرّب بالامّ السدس إن كان واحداً ، أو الثلث إن كانوا أكثر يقسّم بينهم بالسويّة ، ثمّ الباقي يكون للمتقرّب بالأبوين يقسّم بينهم وفقاً لما تقدّم في الصورة الأولى ( « 3 » ) .
الرابعة : إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد والجدّات كان حكم من كان من قِبَل الامّ حكم الإخوة لُامّ ، وحكم من كان من قبل الأب حكم الإخوة لأبوين أو لأب ، بلا فرق في ذلك بين انفرادهم كما في الصورتين الأولى والثانية ، أو اجتماعهم مع بعضهم كما في الصورة الثالثة .
فيقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين في الأولى ويكون للجدّ نصيب ذكر وللجدّة نصيب أنثى ، ويقسّم بينهم بالسوية في الثانية بلا فرق بين الجدّ والجدّة ، ويعزل نصيب المتقرّبين بالامّ أوّلًا ليقسّم بينهما بالسوية ، ثمّ يقسّم الفاضل من ذلك على المتقرّبين بالأب والامّ أو الأب فقط للذكر مثل حظّ الأنثيين في الصورة الثالثة ( « 4 » ) .
5 - أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدّات ( « 5 » ) .
6 - الإخوة إن كانوا لُامٍّ يحجبون أولاد الإخوة وإن كانوا لأبوين ( « 6 » ) ، وخالف في ذلك الفضل بن شاذان فورّث أبناء الإخوة نصيب آبائهم مع الإخوة لُامّ لاختلاف جهة القرابة ( « 7 » ) .
7 - ابن الملاعنة لا يرثه إخوته إلّا عن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 148 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 149 - 150 .
( 3 ) جواهر الكلام 39 : 150 .
( 4 ) جواهر الكلام 39 : 155 - 157 .
( 5 ) جواهر الكلام 39 : 167 .
( 6 ) جواهر الكلام 39 : 77 .
( 7 ) جواهر الكلام 39 : 166 .