تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

7 - ملك الأخ أخيه وأخته :

لا يملك الأخ أخته ، بمعنى أنّه لا يستقرّ ملكه عليها ، بل تنعتق عليه قهراً ( « 1 » ) ، ويملك أخاه على كراهيّة ( « 2 » ) . ( انظر : رق )

8 - إرث الأخ :

يقع الأخ في الطبقة الثانية من الإرث بعد الأبوين والأولاد ، ويجتمع مع الأجداد ( « 3 » ) . وقد ذكر الفقهاء لإرث الإخوة أحكاماً نذكرها فيما يلي : 1 - يحجب الإخوة من دونهم في الطبقة ، وهم الأخوال والأعمام وأولادهم ، كما يحجبهم من فوقهم وهم الأولاد . ويسمّى هذا الحجب بحجب الحرمان ( « 4 » ) . فأمّا الأبوان فهما يحجبان الإخوة عن الميراث مع وجودهما ، وهم يحجبون الامّ من الثلث - وهو فرضها إن لم يكن للمورّث ولد - لينتقل إلى السدس إذا كان الأب حيّاً ، وكانوا إخوة لأبوين أو لأب ، وكان عددهم ذكرين أو ذكراً وانثيين أو أربع إناثٍ أو أزيد ممّا ذكر وإن لم يرثوهم . ويسمّى حجب الامّ هذا عن الثلث إلى السدس بحجب النقصان ( « 5 » ) . 2 - لا يرث الإخوة لأبٍ مع وجود إخوة لأبوين ، وإنّما يقومون مقامهم في الإرث مع فقدهم ( « 6 » ) . 3 - الزوج أو الزوجة إن اجتمعا مع الإخوة يرثان فرضهما الأعلى ، وهو النصف للزوج والربع للزوجة ، والباقي يرثه الإخوة مع من وجد في طبقتهم من الأجداد والجدّات ( « 7 » ) . 4 - يرث الإخوة منفردين تارة ، ومجتمعين مع الأجداد والجدّات أخرى ، والمنفردون قد يكونون لأبوين أو لأب وقد يكونون لُامّ ، وجميع هذا نبيّنه ضمن الصور التالية : الأولى : الإخوة لأبوين أو لأب يرثون
هامش
( 1 ) المقنعة : 599 . القواعد 2 : 28 - 29 . جواهر الكلام 24 : 141 - 142 ، و 34 : 186 . ( 2 ) جواهر الكلام 24 : 145 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 8 . ( 4 ) القواعد 3 : 355 . جواهر الكلام 39 : 77 ، 147 . ( 5 ) القواعد 3 : 356 . جواهر الكلام 39 : 83 . ( 6 ) القواعد 3 : 362 . جواهر الكلام 39 : 149 . ( 7 ) القواعد 3 : 367 . جواهر الكلام 39 : 158 .