تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
3 - وفي الحضانة وتولّي أمر الطفل والمجنون وإدارة شئونهما يكون الأخ أولى من غيره ممّن يتقرّبون إليهما بمرتبة أدنى من مرتبته في طبقات الإرث - عدا الجدّ والوصي له ولأبيه - عند التزاحم على بعض الأقوال ( « 1 » ) . ( انظر : ولاية ، حضانة ) 4 - وفي الوقف على الأقرب أو الوصيّة له يدخل الأخ على ترتيب طبقات الإرث ( « 2 » ) . وقد توجد لأولويّة الأخ ممّن دونه في مراتب الإرث موارد أخرى لم ينصّ عليها الفقهاء ، لكن قاعدة القرب المستفادة من الكتاب
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »
( « 3 » ) تعمّها وتشملها حسب ما يستفاد من استناد الفقهاء في الموارد الأخرى غير مورد سياق الآية ، وترتيبهم الأولويّة فيها على حسب مراتب الإرث .

2 - التفجُّع بشقّ الثوب على الأخ :

المعروف بين الفقهاء حرمة شقّ الثوب للرجل في التفجّع على الميّت ، لكن استثنى الفقهاء من ذلك الأب والأخ ، فإنّه يجوز شقّ الثوب عليهما . وأمّا المرأة فظاهر الأكثر عدم حرمته عليها مطلقاً ( « 4 » ) . ( انظر : ميّت )

3 - الدفاع عن الأخ :

يجب الدفاع عن الأخ عند تعرّضه للاعتداء كسائر من يتعلّق بالإنسان بقرابة أو غيرها ، فإن انجرّ الدفاع إلى قتل المهاجم جاز ولا شيء على المدافع ( « 5 » ) . ( انظر : دفاع )

4 - محرميّة الأخ :

يعدُّ الأخ فقهيّاً من جملة المحارم ، والمحارم مجموعة من الأشخاص ثبتت بينهم أحكام خاصّة منها : 1 - حرمة النكاح : يحرم على الأخ نكاح أخته ، بلا فرق بين الشقيقة
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 102 . الروضة 5 : 460 . جواهر الكلام 31 : 295 - 299 . ( 2 ) المبسوط 3 : 297 . القواعد 2 : 450 . المختلف 6 : 287 . جواهر الكلام 28 : 51 - 52 . ( 3 ) الأحزاب : 6 . ( 4 ) المقنعة : 573 . النهاية : 573 . القواعد 1 : 21 . نهاية الإحكام 2 : 289 - 290 . جامع المقاصد 1 : 454 . كفاية الأحكام 1 : 112 - 113 . مفتاح الكرامة 4 : 299 - 300 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 234 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 447 ، م 3 .