أخ رضاعي
أوّلًا - التعريف
: الرضاع والرضاعة مصدر رضع ، معناه :
مصّ الثدي وشرب اللبن من الضرع ( « 1 » ) ، والرضاعي نسبة إليهما .
وتقدّم أنّ معنى الأخ هو المشارك لغيره في شيء ، فالأخ الرضاعي هو المشارك لغيره في الرضاعة ، والمقصود من ذلك المشاركة في الاغتذاء معاً من ثدي وحليب واحد في فترة الرضاعة ، فلا عبرة بالرضعة والرضعتين ، ولا بارتضاع هذا من ثدي امّ وذاك من ثدي أخرى ، ولا بالرضاعة في غير سنّ الرضاعة .
وهذا المعنى هو الذي قصده الفقهاء في استعمالاتهم وإن فرضوا له حدّاً معيّناً ، فليس لديهم اصطلاح خاصٌّ في الأخ الرضاعي غير المعنى المقصود لدى أهل اللغة .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: أورد الفقهاء للأخ الرضاعي أحكاماً في أبواب مختلفة من الفقه نذكرها فيما يلي :
1 - يحرم على الأخ الرضاعي نكاح أخته من الرضاعة ، كما يحرم على الأخ النسبي نكاح أخته من النسب ( « 2 » ) ؛ وذلك لقوله تعالى :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ . . .
وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ . . . »
( « 3 » ) .
ولا يحرم على إخوته نسباً نكاح أخواته رضاعاً ولا أخواتهن ولا العكس ( « 4 » ) .
ويتفرّع على ذلك أمور :
1 - جواز نظر الأخ الرضاعي إلى بدن الأخت من الرضاعة ولمسه من دون تلذّذ وريبة ( « 5 » ) ، كما يجوز لها ذلك أيضاً .
( انظر : نظر ، لمس )
2 - جواز تغسيله إيّاها ميّتة ، كما يجوز لها تغسيله ميّتاً كذلك . وقد اشترط بعض الفقهاء أو احتاط أن يكون ذلك مع فقد
هامش
( 1 ) العين 1 : 270 . معجم مقاييس اللغة 2 : 400 .
( 2 ) النهاية : 451 . التحرير 3 : 450 - 451 . الروضة 5 : 154 - 155 . جواهر الكلام 29 : 238 ، 241 ، 309 ، 314 .
( 3 ) النساء : 23 .
( 4 ) الروضة 5 : 171 . جواهر الكلام 29 : 316 ، 322 . تحرير الوسيلة 2 : 242 ، م 10 .
( 5 ) مباني العروة ( نكاح ) 1 : 66 - 68 .