المماثل ومن وراء الثياب ( « 1 » ) .
( انظر : تغسيل الميّت )
3 - المشهور عدم استقرار ملكه للُاخت ، بمعنى أنّها تنعتق عليه بمجرّد دخولها في ملكه ، بخلاف الأخ النسبي والرضاعي فيجوز للأخ تملّكه ويستقرّ ملكه عليه ، وأمّا هي فتملكه على كراهية ( « 2 » ) . ( انظر : رق )
4 - اختلف الفقهاء في صحّة ظهار الأخ الرضاعي من امرأته بتشبيهها بأُخته الرضاعيّة أو بظهرها ( « 3 » ) . ( انظر : ظهار )
5 - اختلف الفقهاء في أنّ الأخ الرضاعي إذا زنا بأُخته من الرضاع قتلا إذا كان ذلك بإرادة واختيار منهما كما يقتلان بزناه بأُخته النسبيّة ( « 4 » ) .
( انظر : حدّ ، زنا )
2 - إذا غيّر الأخ الرضاعي جنسه فصار أنثى لم تزل عُلقة الرضاع عنه ، فيحرم عليها نكاح أبيها وجدّها من الرضاعة .
وكذا إن غيّرت الأخت الرضاعيّة جنسها فصارت ذكراً لم تزل عنها علقة الرضاع ، وحرم عليه نكاح امّه وجدّاته وأخته من الرضاعة ( « 5 » ) . ( انظر : تغيير الجنس )
3 - لا يلحق الأخ والأخت الرضاعيين بالأخ والأخت النسبيين في جواز الأكل من بيوت من تضمّنتهم الآية ( « 6 » ) ؛ لأنّ لفظ الأخ والأخت الواردين فيها ليسا حقيقة إلّا في الأخ والأخت النسبيين ، وأمّا الرضاعيّان فبحاجة إلى قرينة صارفة للّفظ عن معناه الحقيقي إليه ( « 7 » ) . ( انظر : أكل )
4 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الأخ والأخت الرضاعيين لا يرثان ؛ لانصراف ما دلّ على إرث الأخ والأخت إلى النسبيين ؛ لأنّهما وحدهما حقيقة فيهما عند الإطلاق كما تقدّم ، ولم يدلّ دليل على إرث الرضاعيين بخصوصهما ( « 8 » ) .
( انظر : إرث )
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 103 . جواهر الكلام 4 : 50 ، 63 .
( 2 ) النهاية ونكتها 2 : 192 . المختلف 5 : 235 . الدروس 2 : 195 . جواهر الكلام 24 : 142 ، و 34 : 186 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 67 ، م 286 .
( 3 ) القواعد 3 : 171 . المختلف 7 : 404 - 405 . الدر المنضود ( ابن طي ) : 220 . جواهر الكلام 33 : 100 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 309 .
( 4 ) جواهر الكلام 41 : 311 . مباني تكملة المنهاج 1 : 192 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 564 - 565 .
( 6 ) النور : 61 .
( 7 ) جواهر الكلام 36 : 413 - 414 .
( 8 ) جواهر الكلام 39 : 263 .