وغيرها ( « 1 » ) ؛ لإطلاق قوله تعالى :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ . . . »
( « 2 » ) ؛
ولهذا السبب اطلق عليهم اسم المحارم .
2 - جواز النظر واللمس : يجوز للأخ النظر إلى بدن أخته ومسِّه من غير تلذّذ وريبة ، إلّا العورة فإنّه لا يجوز النظر إليها ولا مسّها بحال ( « 3 » ) .
3 - جواز التغسيل للمخالف : يجوز للأخ تغسيل أخته ، لكنّ الأحوط أن يكون ذلك مع عدم المماثل ومن وراء الثياب ( « 4 » ) .
4 - قتل الزاني : يقتل الأخ إذا زنا بأُخته وإن كان غير محصن ( « 5 » ) .
( انظر : حد ، زنا )
5 - وقوع الظهار : يقع الظهار من الزوج بالزوجة إذا شبّهها بظهر أخته على المشهور بين الفقهاء ، وعلى الرأي الآخر أنّه لا يقع إلّا بالتشبيه بظهر الامّ ( « 6 » ) . والتفصيل في هذه الموارد موكول إلى محلّه .
5 - إنفاق الأخ والأخت :
لا يجب على الأخ الإنفاق على أخيه وأخته حتّى مع فقد العمودين والأولاد ، لكنّه يُستحبّ خصوصاً للوارث ( « 7 » ) .
( انظر : نفقة )
6 - أكل الأخ من بيت أخيه وأخته :
يجوز للأخ الأكل من بيت أخيه وأخته من غير إذنهما ؛ لورود الإذن من الشارع بذلك في قوله تعالى :
« لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ . . . »
( « 8 » ) . نعم ، اشترط عدم العلم بالكراهة ، أمّا لو علم ولو بمعونة القرائن الحاليّة فلا يجوز ( « 9 » ) .
( انظر : أكل )
هامش
( 1 ) الروضة 5 : 154 - 155 . جواهر الكلام 29 : 238 - 239 .
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) مستند العروة ( النكاح ) 1 : 66 - 67 .
( 4 ) التذكرة 1 : 359 . نهاية الإحكام 2 : 230 .
( 5 ) القواعد 3 : 526 . الروضة 9 : 62 - 63 ، 67 .
( 6 ) القواعد 3 : 171 . وانظر : المختلف 7 : 402 - 403 . جواهر الكلام 33 : 100 . تحرير الوسيلة 2 : 317 ، م 1 .
( 7 ) كشف اللثام 7 : 595 . جواهر الكلام 31 : 368 - 371 .
( 8 ) النور : 61 .
( 9 ) مستند الشيعة 15 : 40 .