تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
طريق امِّه ، فإن كان له إخوة لأبيه لم يرثوا ، وإن كان له إخوة لأبويه كان حكمهم في الميراث منه حكم إخوته لُامّه في أنّهم يرثون السدس بالفرض والباقي بالردّ على فرض وحدة الوارث ، والثلث بالفرض والباقي بالردّ على فرض تعدّده ، كما أنّهم يقتسمون الميراث بالسويّة وإن كانوا مختلطين ( « 1 » ) . 8 - الوارث إن كان رقّاً يجب فكّ رقّه من الإرث إن كان أحد الأبوين للمورّث ، وأمّا إذا كان أخاً له ففيه اختلاف بين الفقهاء ( « 2 » ) . 9 - يرث الأخ من أخيه وأخته كلّ ما يورث إلّا الولاء والقصاص والدية ، ففي إرث الإخوة لُامّ بل كلّ متقرّب بها منها شيئاً اختلاف بين الفقهاء ( « 3 » ) . وهناك تفاصيل لأحكام إرث الأخ تأتي في محلّها . ( انظر : إرث )

9 - قضاء الأخ وشهادته :

ينفذ حكم الأخ الحاكم على أخيه وأخته ولهما ( « 4 » ) ، كما تنفذ شهادته لهما وعليهما أيضاً ( « 5 » ) ؛ لعدم منع قرابته منهما من ذلك . ( انظر : قضاء ، شهادة )

10 - عدم قطع السارق من بيت أخيه وأخته :

إذا سرق الأخ من بيت أخيه أو أخته - الذي يتردّد عليه بكثرة ويدخله بلا إذن منهما - فقد أفتى بعض الفقهاء بعدم ثبوت حدّ القطع عليه ؛ لعدم تحقّق شرط الحرز في المال المسروق ، وإنّما يكون خائناً ( « 6 » ) . ( انظر : سرقة )

11 - تغيير الأخ جنسه :

تغيير الأخ جنسه لا يقطع نسبه ، لكن تثبت له أحكام الأخت حينئذٍ ( « 7 » ) . ( انظر : تغيير الجنس ) والأحكام الثلاثة الأخيرة لا اختصاص لها بالأخ ، بل تعمّه وغيره من الأقارب .
هامش
( 1 ) المقنعة : 696 - 697 . جواهر الكلام 39 : 267 - 270 . ( 2 ) المسالك 13 : 52 - 53 . جواهر الكلام 39 : 58 - 59 . ( 3 ) المقنعة : 702 ، 735 . كشف اللثام 8 : 422 . جواهر الكلام 39 : 240 ، و 42 : 283 - 285 . تحرير الوسيلة 2 : 331 ، م 5 ، و 481 ، م 4 ، 5 . ( 4 ) الشرائع 4 : 71 . جواهر الكلام 40 : 71 . ( 5 ) جواهر الكلام 41 : 74 . مباني تكملة المنهاج 1 : 95 . ( 6 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 285 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 564 ، م 7 .