منهما بالأخرى ؛ لكون التفاوت بينهما بالنفع ( « 1 » ) . ( انظر : قصاص )
2 - لو جنى على العين الصحيحة فاحولّت ففيها حكومة ( « 2 » ) ؛ لأنّه شين ( « 3 » ) .
( انظر : حكومة )
3 - لا فرق في تقدير الدية بين العين الصحيحة والحولاء ( « 4 » ) ؛ لإطلاق الأدلّة ، وعدم ما يصلح لتقييدها ( « 5 » ) .
( انظر : دية )
إحياء البيت الحرام
أوّلًا - التعريف
: الإحياء إفعال من الحياة ، وهي ضدّ الموت ( « 6 » ) ، قال اللَّه تعالى :
« قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ »
( « 7 » ) ، وقال :
« فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها »
( « 8 » ) .
ويستعار بالمناسبة في أمور أخرى فيقال : إحياء الدين ويراد اخراجه عن المهجوريّة بنشر أحكامه وتبليغها ، وإحياء التراث ويراد طبع الكتب القديمة وتجديدها ، وإحياء المسجد ويراد عمارته وإقامة الصلاة فيه ، كما في الحديث :
« بيوتي في الأرض المساجد ، وانّ زوّاري فيها عمّارها . . . » ( « 9 » ) .
ومن ذلك قولهم إحياء البيت الحرام ويراد به إقامة الحج والعمرة والطواف ونحوها فيه بحيث لا يبقى مهجوراً من الحجاج والمعتمرين والطائفين .
ثانياً - الحكم الاجمالي
: لا شكّ في استحباب الحجّ والعمرة في كل عام على كل من يتمكّن منهما ،
هامش
( 1 ) كشف اللثام 11 : 209 . جواهر الكلام 42 : 371 . انظر : تحرير الوسيلة 2 : 492 ، م 25 .
( 2 ) المبسوط 7 : 129 . التحرير 5 : 586 .
( 3 ) المبسوط 7 : 129 .
( 4 ) الشرائع 4 : 262 . القواعد 3 : 670 . الروضة 10 : 201 - 202 . جواهر الكلام 43 : 181 . مباني تكملة المنهاج 2 : 272 .
( 5 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 272 . انظر : جواهر الكلام 43 : 181 .
( 6 ) الصحاح 6 : 2323 . لسان العرب 3 : 424 . القاموس المحيط 4 : 465 .
( 7 ) يس : 79 .
( 8 ) فاطر : 9 .
( 9 ) روضة الطالبين 1 : 102 .