فالمتجه حينئذٍ الحكومة فيه ، لا الحاقه بالبدن ؛ لعدم شموله له ( « 1 » ) .
وفي مساواة الرجل والمرأة في هذه الدية خلاف أيضاً ( « 2 » ) .
وهل يختص الحكم المزبور بالضرب ، أو يعم مطلق الجناية ؟ المشهور والمعروف هو الثاني ، وقيل : الأظهر هو الأوّل ( « 3 » ) .
( انظر : دية )
2 - الاحمرار في النخل من علامات بدوّ الصلاح ، وهو شرط في تعلق الزكاة على المشهور ( « 4 » ) ، ومسوغ للبيع مطلقاً ، أو من غير كراهة ( « 5 » ) .
( انظر : زكاة ، بيع الثمار )
3 - احمرار أفق المشرق هو آخر وقت الفضل للفضيلة ، أو الإجزاء لصلاة الفجر .
وهذا مما انعقد عليه الإجماع . وما يدل عليه بعض النصوص من أنّ آخر وقت الفضل أو الإجزاء هو احمرار أفق المغرب لغير المضطر لم يعمل به أحد من الأصحاب ( « 6 » ) . وتفصيله في وقت فضيلة الصلاة .
( انظر : صلاة )
أحول
أوّلًا - التعريف
: الأحول : زنة أفعل من حول ، وهو ظهور البياض في مُؤخِر العين ، ويكون السواد من قبل الماقِ ، أو اقبال الحدقة على الأنف ، أو ذهاب حدقتها قِبَل مُؤخِرها ، أو أن تكون العين كأنما تنظر إلى الحجاج ، أو أن تميل الحدقة إلى اللحاظ ( « 7 » ) .
وقد استعملها الفقهاء في المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: 1 - لا فرق في ثبوت القصاص في العين بين الصحيحة والحولاء ، فتقلع كل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 43 : 348 .
( 2 ) جواهر الكلام 43 : 348 .
( 3 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 395 .
( 4 ) انظر : الحدائق 12 : 116 . جواهر الكلام 15 : 214 .
( 5 ) الروضة 3 : 355 . جواهر الكلام 24 : 69 .
( 6 ) الصلاة ( النائيني - الكاظمي ) 1 : 88 .
( 7 ) انظر : لسان العرب 11 : 191 . القاموس المحيط 3 : 533 .