تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
فالمتجه حينئذٍ الحكومة فيه ، لا الحاقه بالبدن ؛ لعدم شموله له ( « 1 » ) . وفي مساواة الرجل والمرأة في هذه الدية خلاف أيضاً ( « 2 » ) . وهل يختص الحكم المزبور بالضرب ، أو يعم مطلق الجناية ؟ المشهور والمعروف هو الثاني ، وقيل : الأظهر هو الأوّل ( « 3 » ) . ( انظر : دية ) 2 - الاحمرار في النخل من علامات بدوّ الصلاح ، وهو شرط في تعلق الزكاة على المشهور ( « 4 » ) ، ومسوغ للبيع مطلقاً ، أو من غير كراهة ( « 5 » ) . ( انظر : زكاة ، بيع الثمار ) 3 - احمرار أفق المشرق هو آخر وقت الفضل للفضيلة ، أو الإجزاء لصلاة الفجر . وهذا مما انعقد عليه الإجماع . وما يدل عليه بعض النصوص من أنّ آخر وقت الفضل أو الإجزاء هو احمرار أفق المغرب لغير المضطر لم يعمل به أحد من الأصحاب ( « 6 » ) . وتفصيله في وقت فضيلة الصلاة . ( انظر : صلاة )

أحول

أوّلًا - التعريف

: الأحول : زنة أفعل من حول ، وهو ظهور البياض في مُؤخِر العين ، ويكون السواد من قبل الماقِ ، أو اقبال الحدقة على الأنف ، أو ذهاب حدقتها قِبَل مُؤخِرها ، أو أن تكون العين كأنما تنظر إلى الحجاج ، أو أن تميل الحدقة إلى اللحاظ ( « 7 » ) . وقد استعملها الفقهاء في المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

: 1 - لا فرق في ثبوت القصاص في العين بين الصحيحة والحولاء ، فتقلع كل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 43 : 348 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 348 . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 395 . ( 4 ) انظر : الحدائق 12 : 116 . جواهر الكلام 15 : 214 . ( 5 ) الروضة 3 : 355 . جواهر الكلام 24 : 69 . ( 6 ) الصلاة ( النائيني - الكاظمي ) 1 : 88 . ( 7 ) انظر : لسان العرب 11 : 191 . القاموس المحيط 3 : 533 .