تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

احمرار

أوّلًا - التعريف

: الاحمرار زنة افعلال من حمر ، وقد احمرّ الشيء احمراراً صار أحمراً ، كاحمارّ . وكلّ افعلَّ من هذا الضرب فمحذوف من إفعالّ ، وافعلّ فيه أكثر لخفته ( « 1 » ) ويقال : احمرّ الشيء احمراراً إذا لزم لونه ، فلم يتغير من حال إلى حال ، واحمارّ يحمارّ احميراراً إذا كان عرضاً حادثاً لا يثبت ( « 2 » ) . وقد استعمله الفقهاء في معناه اللغوي ، وليس لديهم اصطلاح خاص فيه .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

: 1 - دية احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف بلا خلاف بين الفقهاء ( « 3 » ) ، وإن كان في البدن فديته نصف ما ثبت في الوجه بلا خلاف ظاهر أيضاً بين الفقهاء ( « 4 » ) ، بل في الانتصار ( « 5 » ) والخلاف ( « 6 » ) والغنية ( « 7 » ) دعوى الإجماع عليه . نعم يظهر من عبارة المحقق في الشرائع ( « 8 » ) والنافع ( « 9 » ) توقفه في هذا الحكم ، بل يظهر من المحقق الأردبيلي الميل إلى العدم ، وأنّ مقتضى القاعدة هو الحكومة ( « 10 » ) . وفي الحاق الرأس بالوجه قول ذهب إليه الشيخ في الخلاف ( « 11 » ) وابن إدريس في السرائر ( « 12 » ) . واستوجه بمساواة الوجه للرأس في الشجاج . ونوقش فيه : بأنّه قياس ،
هامش
( 1 ) لسان العرب 3 : 316 . ( 2 ) العين 3 : 226 ، 227 . انظر : لسان العرب 4 : 208 . ( 3 ) جواهر الكلام 43 : 346 . مباني تكملة المنهاج 2 : 395 . ( 4 ) جواهر الكلام 43 : 347 . مباني تكملة المنهاج 2 : 395 . ( 5 ) الانتصار : 549 . ( 6 ) الخلاف 5 : 262 ، م 74 . ( 7 ) الغنية : 420 . ( 8 ) الشرائع 4 : 278 . ( 9 ) المختصر النافع : 325 . ( 10 ) مجمع الفائدة 14 : 460 . ( 11 ) الخلاف 5 : 262 ، م 74 . ( 12 ) السرائر 3 : 410 .