5 - الاحضار عند استيفاء القصاص :
ينبغي للحاكم أن يحضر عند استيفاء القصاص شاهدين عارفين بمواقع القصاص وشرائطه ، احتياطاً في الدماء ، وليشهدا إذا أنكر المقتص الاستيفاء ( « 1 » ) حتى لا يؤدّي ذلك إلى أخذ الدية أو قضاء القاضي بعلمه مع احتمال اتّهامه ، قال المحقّق النجفي : « قد عبّر غير واحد بالاستحباب ، ويمكن أن يكون المراد ممّا في المتن ونحوه وإن كنّا لم نعثر على أثر فيه بالخصوص ، وما سمعته أقصاه الإرشاد الذي يمكن منع كونه مستحبّاً مع عدم ورود الأمر به ، ولكنّ الأمر في الندب سهل ؛ للتسامح » ( « 2 » ) . ( انظر : قصاص )
6 - إحضار المكفول :
المتيقّن من مورد الكفالة هو التعهّد بإحضار النفس فترجع فائدتها إلى التزام الكفيل بإحضار المكفول حيث يطلبه المكفول له ( « 3 » ) . ولو لم يتمكّن الكفيل من إحضاره لا تصحّ كفالته .
وإن كانت الكفالة مؤجّلة لم يجب الإحضار قبل الأجل ، ولو أحضره قبله لم يجب القبول ولا تبرأ ذمّة الكفيل .
( انظر : كفالة )
7 - إلزام المخلّص بإحضار القاتل :
إذا خلّص شخص القاتل من يد وليّ الدم الزم بإحضاره فيما إذا كان القتل عمداً وقد دلّت عليه بعض الروايات وإلّا فهو مخيّر بين أن يحضره أو يدفع عنه الدية ( « 4 » ) .
وتفصيله في مصطلح ( دية ، قصاص ) .
8 - مئونة الإحضار :
إذا وجب على الحاكم إحضار المتّهم واحتاج ذلك إلى بعض الأعوان والمؤن فإنّ مئونته على المدّعي إن لم يكن يرتزق من بيت المال ( « 5 » ) ؛ لأنّه الملتمس للإرسال إليه فمئونته عليه ( « 6 » ) .
نعم ، إذا ثبت عند القاضي امتناع المتّهم
هامش
( 1 ) انظر : الشرائع 4 : 229 . القواعد 3 : 626 . المسالك 15 : 233 - 234 .
( 2 ) جواهر الكلام 42 : 294 .
( 3 ) انظر : التحرير 2 : 566 . الروضة 4 : 151 . جواهر الكلام 26 : 186 - 187 .
( 4 ) كلمة التقوى 6 : 101 . مجمع المسائل 3 : 415 .
( 5 ) المسالك 13 : 423 - 424 . كفاية الأحكام 2 : 680 . وفي مجمع الفائدة ( 12 : 92 ) : « يمكن أن تكون مئونة الإحضار على بيت المال إن كان ؛ لأنّه للمصالح وهو منه وإلّا فعلى المدّعي ، ويحتمل أن يكون عليه مطلقاً ؛ لأنّه لمصلحته الخاصّة » .
( 6 ) القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 444 .