عزّ وجلّ يقول :
« وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ »
( « 1 » ) ، فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك » ( « 2 » ) ، وقد استدلّ بها بعضهم ( « 3 » ) .
وأمّا الكتابية فلعلّ إطلاق بعض هذه الروايات يشملها أيضاً - بناءً على جواز نكاحها - وإن كانت الكلمات خالية عن ذكرها .
( انظر : نكاح )
ومنها : الرضاع ، ففي الشرائع :
« يستحبّ أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة » ( « 4 » ) ، وكذا في غيره ( « 5 » ) .
واستدلّ له بالتعليل الوارد في رواية محمّد بن مروان عن الإمام الباقر عليه السلام :
« استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإيّاك والقباح ، فإنّ اللبن قد يعدي » ( « 6 » ) ، وصحيحة زرارة عنه عليه السلام .
وما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : انظروا من يرضع أولادكم ، فإنّ الولد يشبّ عليه » ( « 7 » ) .
إحضار
أوّلًا - التعريف
: إحضار : وزان إفعال من حضر .
وحضر كنصر وعلم ، حضوراً وحضارةً بمعنى إيراد الشيء ووروده ومشاهدته ( « 8 » ) ، وهو ضدّ غاب ( « 9 » ) ، وفي اللسان : « الحضور نقيض المغيب والغيبة . . . ويعدّى فيقال : . . .
أحضر الشيء وأحضره إيّاه » ( « 10 » ) .
فالإحضار هو طلب الحضور .
والفقهاء يستعملونه بنفس المعنى اللغوي .
هامش
( 1 ) المؤمنون : 5 .
( 2 ) الوسائل 21 : 24 ، ب 6 من المتعة ، ح 2 .
( 3 ) المسالك 7 : 434 - 435 .
( 4 ) الشرائع 2 : 284 .
( 5 ) المختصر النافع : 199 . القواعد 3 : 21 . الإرشاد 2 : 21 . التبصرة : 177 . جامع المقاصد 12 : 209 . الحدائق 23 : 376 . كشف اللثام 7 : 131 .
( 6 ) الوسائل 21 : 468 ، ب 79 من أحكام الأولاد ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 21 : 466 ، ب 78 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 8 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 75 .
( 9 ) القاموس المحيط 2 : 16 .
( 10 ) لسان العرب 3 : 214 .