ثانياً - الألفاظ ذات الصلة
:
1 - إلقاء القبض والاعتقال :
إلقاء القبض هو أن يرسل الحاكم من يحضر الشخص بالقهر والقوّة ، وهو من الاصطلاحات المستخدمة في القوانين العصريّة ، وكذا الاعتقال ، إلّا أنّه قد يستعمل في الإحضار للحبس ، ولكنّ الإحضار هو طلب الحضور والإلزام به ، فيكون الإحضار أعمّ من إلقاء القبض والاعتقال .
2 - الاستدعاء :
هو أن يرسل إليه شخص أو مذكّرة يدعوه من خلالها للحضور ، ولكنّ الاحضار كما تقدّم هو طلب الحضور .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: وقد يقع البحث عنه في الإحضار لمجلس الحكم وما يتفرّع عليه ، وفي إحضار الأرواح ، وفيما يلي تفصيل ذلك :
الأوّل - الإحضار لمجلس الحكم
:
1 - إحضار الخصم :
يحضر الخصم تارة لأصل إثبات الحقّ ، وأخرى بعد ثبوته للحكم واستيفاء الحق منه فهل يجبر على الحضور لذلك أم لا ؟
لا خلاف بين الفقهاء في جواز الحكم على الغائب في حقوق الناس مع قيام البيّنة على وفق دعوى محرّرة ، من دون فرق في ذلك بين أن يكون مسافراً أو حاضراً ، تعذّر عليه الحضور أو لا ( « 1 » ) ، وعليه فلا يعتبر إحضار المتّهم في مجلس الحكم .
نعم ، لو التمس الخصم من الحاكم إحضار خصمه في مجلس الحكم للمرافعة معه ، فهل يجب إحضاره حينئذٍ ؟ المعروف بين الفقهاء ( « 2 » ) وجوب إجابته وإحضاره إذا كان المتّهم حاضراً في البلد ( « 3 » ) ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه ( « 4 » ) ، بل ظاهر الشيخ ( « 5 » ) وثاني الشهيدين ( « 6 » ) الإجماع عليه ؛ استناداً إلى تعلّق حقّ الدعوى به ، وبأنّ ذلك
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 238 ، 239 ، م 38 . الإرشاد 2 : 147 . الإيضاح 4 : 358 . الروضة 3 : 103 ، 104 . تحرير الوسيلة 2 : 373 ، 373 ، م 5 ، 6 .
( 2 ) كفاية الأحكام 2 : 680 .
( 3 ) مستند الشيعة 17 : 133 .
( 4 ) جواهر الكلام 40 : 134 .
( 5 ) المبسوط 8 : 154 .
( 6 ) المسالك 13 : 423 .