تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الصادق عليه السلام في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق ، فيصيب فاحشة ، فقال : « لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق » ( « 1 » ) . وقد يستدلّ له بصحيح الحلبي ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لا يحصن الحرّ المملوكة ، ولا المملوك الحرّة » ( « 2 » ) . ولكنّه - كما ترى - لا ربط له بالمقام ؛ لأنّه إنّما يدلّ على عدم تحقّق الإحصان للمملوكة بسبب وطء الحرّ ، وعدم تحقّق الإحصان للحرّة بسبب المملوك ، وأين هذا من الدلالة على اعتبار كون الرجل الواطئ حرّاً حال الوطء ؟ ! ( « 3 » ) . فالدليل على ذلك صحيح أبي بصير فحسب . وهل يشترط في الإحصان حرّية الزوجين معاً ؟ صرّح جمع ( « 4 » ) من الفقهاء بعدمه ، خلافاً لابن الجنيد وابن أبي عقيل ( « 5 » ) ، والتفصيل في محلّه . ( انظر : حدّ )

4 - النكاح الدائم

: يشترط في تحقّق الإحصان أن يملك الفرج بنكاح دائم ، فمن لم يملك فرجاً كذلك - كالمتمتّع فضلًا عن الزاني والواطئ بشبهة ونحوها - فليس بمحصن ، وهذا هو المشهور بين الفقهاء ، بل المتسالم عليه بينهم ( « 6 » ) . نعم ، قد تشعر عبارة السيّد المرتضى قدس سره بوجود القول بالخلاف حيث قال : « ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصحّ الأقوال ؛ لأنّه غير دائم ومعلّق بأوقات محدودات » ( « 7 » ) . ولكنّه غير محقّق كما اعترف به المحقّق النجفي وغيره ، قال في الجواهر : « إنّي لم أتحقّقه كما اعترف به غيرنا أيضاً » ( « 8 » ) . وكيف كان فعمدة دليله الأخبار كموثّق إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها ، تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : « نعم ، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا » - إلى أن قال : - قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة ، أتحصنه ؟ قال : « لا ، إنّما هي على الشيء الدائم عنده » ( « 9 » ) وغيرها ( « 10 » ) . واستدلّ له في الجواهر بوجوه أخرى أيضاً ( « 11 » ) . وأمّا تحقّق الإحصان بالمملوكة ففيه خلاف ، والمشهور ( « 12 » ) تحقّقه بها ، بل ادّعي عليه الإجماع ( « 13 » ) . واستدلّ له بصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : سألته عن الحرّ تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : « نعم » ( « 14 » ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 77 ، ب 7 من حدّ الزنا ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 28 : 70 ، ب 2 من حدّ الزنا ، ح 7 . ( 3 ) تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 48 . ( 4 ) الانتصار : 521 . المبسوط 4 : 268 . الكافي في الفقه : 405 . الغنية : 423 . جواهر الكلام 41 : 270 . كشف اللثام 10 : 449 . ( 5 ) نقله عنهما في المختلف 9 : 153 . ( 6 ) انظر : المبسوط 4 : 268 . جواهر الكلام 41 : 270 . ( 7 ) الانتصار : 521 . ( 8 ) جواهر الكلام 41 : 270 . ( 9 ) الوسائل 28 : 68 ، ب 2 من حدّ الزنا ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 28 : 69 ، 70 ، ب 2 من حدّ الزنا ، ح 3 ، 5 ، 7 ، 8 . ( 11 ) جواهر الكلام 41 : 270 . ( 12 ) كشف اللثام 10 : 451 . جواهر الكلام 41 : 271 . مباني تكملة المنهاج 1 : 202 . ( 13 ) الانتصار : 521 . الغنية : 424 . الرياض 13 : 421 . جواهر الكلام 41 : 271 . ( 14 ) الوسائل 28 : 72 ، ب 2 من حدّ الزنا ، ح 11 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 116 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي