قابل ، وليس له الاكتفاء بالحج ؛ فإنّ الحصر كما يوجب إلغاء حجّه كذلك يوجب إلغاء عمرته المتمتّع بها ، فمن كانت وظيفته حج التمتّع واحصر عن مناسك الحج كالوقوف وجب عليه الإتيان بالعمرة المتمتّع بها والحج في السنة القادمة .
وعلى هذا التفسير لا يمكن الاستدلال بالصحيحة على عدم التحلّل من النساء إلّا بالعمرة المفردة ؛ لأنّ المراد بالعمرة عمرة حج التمتّع التي لا تصحّ إلّا مع الحج المتعقّب بذلك ( « 1 » ) ؛ ولذا احتمل بعض الفقهاء ( « 2 » ) عدم الاحتياج إلى العمرة إذا وصل إلى مكّة بعد فوت الوقوفين فتبيّن وقوع الذبح عنه ، فإنّه يتحلّل به من الإحرام ، وهو مختار جماعة من الفقهاء المعاصرين ( « 3 » ) أيضاً .
إحصان
أوّلًا - التعريف
: ض
لغة
: الإحصان : إفعال من الحَصانة - بالفتح - بمعنى المنع ، ومنه الحصن - بالكسر - أي المكان الذي لا يُقدر عليه لارتفاعه ؛ ولذلك يقال للمرأة ذات البعل : محصنة - بالفتح - لأنّ زوجها قد أحصنها ، وللعفيفة محصنة ؛ لمنع نفسها من السفاح ، ومنه قوله تعالى في مريم عليها السلام :
« وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها »
( « 4 » ) ، وللحرّة محصنة ؛ لأنّ حرّيتها منعتها عن البغاء ( « 5 » ) ، وللمسلم محصن ؛ لأنّه بإسلامه أحقن دمه ، وأحصنه من الإراقة ، أو لأنّ إسلامه حقن دمه وماله .
ض
اصطلاحاً
: لا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي . نعم ، قد شاع استعماله في باب الزنا من كتاب الحدود في كون المرأة ذات بعل والرجل ذا زوجة ، وفي باب القذف بمعنى العفّة مع شروط أخرى ، وكأنّه اصطلاح فيهما .
ويسمّى الأوّل إحصان الرجم ، والثاني إحصان القذف ، ومجمل القول فيهما أنّ إحصان الرجم يتحقّق بالشروط التي توجب بمجموعها استغناء الزاني عن ارتكاب الزنا . وقد عرّفها بعضهم بأنّه إصابة البالغ العاقل الحرّ فرجاً مملوكاً بالعقد الدائم أو الرقّ ، يغدو عليه ويروح ، إصابة معلومة ( « 6 » ) .
وأمّا إحصان القذف فهو بمعنى عفّة المقذوف مع توفّر شروط فيه تستوجب تحقّق الفرية واستحقاق فاعلها الحدّ ، وهي عبارة عن البلوغ والعقل والحرّية والإسلام والعفّة عن الزنا ونحوه ( « 7 » ) .
هامش
( 1 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 457 - 458 .
( 2 ) الدروس 1 : 479 . المسالك 3 : 403 .
( 3 ) شرح التبصرة 4 : 292 . التهذيب في مناسك العمرة والحج ( التبريزي ) 3 : 181 ، م 454 . مناسك الحج ( السيستاني ) : 223 ، م 448 . مناسك الحج ( الوحيد الخراساني ) : 188 ، م 446 . مناسك الحج ( البهجت ) : 156 ، م 455 .
( 4 ) التحريم : 12 .
( 5 ) انظر : محيط المحيط : 174 . المصباح المنير : 139 . المحيط في اللغة 2 : 460 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 397 . المفردات : 239 .
( 6 ) انظر : المبسوط 8 : 3 . السرائر 3 : 438 . الشرائع 4 : 150 . اللمعة : 254 . الرياض 10 : 13 .
( 7 ) انظر : المبسوط 8 : 15 . السرائر 3 : 516 . الشرائع 4 : 165 . اللمعة : 258 . جواهر الكلام 41 : 417 .