تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وتدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا احصر الرجل بعث بهديه . . . وإن قدم مكّة وقد نحر هديه ، فإنّ عليه الحج من قابل والعمرة » ( « 1 » ) . وكذا ما في ذيل صحيحة ابن أبي نصر أنّه سأل الإمام عليه السلام : أصلحك اللَّه ما تقول في الحج ؟ قال : « لا بدّ أن يحجّ من قابل . . . » ، قلت : فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين صدّه المشركون قضى عمرته ؟ قال : « لا ، ولكنّه اعتمر بعد ذلك » ( « 2 » ) ، وغيره من الأخبار ( « 3 » ) . وأمّا لو كان مندوباً فإنّ حكمه يبقى على الندب ولم يجب تداركه ( « 4 » ) . أمّا إذا أراد التدارك في القابل فهل يلزم بعين ما تحلّل منه أو لا ؟ ذهب الفقهاء ( « 5 » ) إلى أنّه إن تعيّن عليه نوع ما ، وجب الإتيان به ، وفي صورة عدم التعيين يتخيّر إلّا في القارن ، فقد ذهب المشهور ( « 6 » ) إلى أنّه لو احصر القارن لم يحجّ في القابل إلّا قارناً ( « 7 » ) ؛ استناداً إلى صحيحتي محمّد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام أنّهما قالا : القارن يحصر ، وقد قال واشترط : فحلّني حيث حبستني ، قال : « يبعث بهديه » ، قلنا : هل يتمتّع في قابل ؟ قال : « لا . . . ولكن يدخل في مثل ما خرج منه » ( « 8 » ) ، ونحوه ما رواه رفاعة ( « 9 » ) . قال المحقّق النجفي : « القارن إذا احصر فتحلّل لم يحجّ في القابل إلّا قارناً وفاقاً لمحكيّ النهاية والمبسوط والتهذيب والمهذّب والجامع ، بل الأكثر بل المشهور ؛
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 183 ، ب 3 من الإحصار والصدّ ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 189 ، ب 8 من الإحصار والصدّ ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 181 ، ب 2 من الإحصار والصدّ ، ح 1 . ( 4 ) المبسوط 1 : 315 ، 332 - 333 . الشرائع 1 : 282 . كشف اللثام 6 : 319 . كشف الغطاء 4 : 637 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 462 . ( 5 ) المختصر النافع : 125 . المختلف 4 : 359 . القواعد 1 : 456 . الإيضاح 1 : 327 . جامع المقاصد 3 : 300 . الدروس 1 : 478 . المسالك 2 : 403 - 404 . كشف اللثام 6 : 324 . الحدائق 16 : 59 . ( 6 ) انظر : الرياض 7 : 228 . الحدائق 16 : 58 . جواهر الكلام 20 : 157 . وانظر : الدروس 1 : 478 ، وفيه : « قال الأكثر » . المسالك 2 : 403 . المدارك 8 : 308 . ( 7 ) النهاية : 283 . المهذّب 1 : 271 . الشرائع 1 : 282 . ( 8 ) الوسائل 13 : 184 - 185 ، ب 4 من الإحصار والصدّ ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 13 : 185 ، ب 4 من الإحصار والصدّ ، ح 2 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 105 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي