حاله ؟ وأيّ شيء عليه ؟ قال : « هو حلال من كلّ شيء » ، قلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : « نعم ، من جميع ما يحرّم على المحرم » ( « 1 » ) .
لكنّه مع ذلك احتاط فيه بعدم التحلّل عن النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة ( « 2 » ) . وتبعه عليه بعض الفقهاء المعاصرين ( « 3 » ) .
الثاني - العمرة :
1 - العمرة المفردة :
ذهب الفقهاء ( « 4 » ) إلى أنّ المحصور في العمرة المفردة لا يتحلّل من النساء إلّا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه ، بل عليه الإجماع ( « 5 » ) .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى إطلاق ما تقدّم في الحج - صحيحة معاوية بن عمّار الحاكية لحصر الإمام الحسين عليه السلام عن العمرة المفردة ، وأنّه عليه السلام لمّا برأ من وجعه اعتمر ، قال معاوية : فقلت : أرأيت حين برأ من وجعه أحلّ له النساء ؟ فقال عليه السلام :
« لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة » ، فقلت : فما بال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء ، ولم يطف بالبيت ؟ فقال : « ليس هذا مثل هذا ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مصدوداً والحسين عليه السلام محصوراً » ( « 6 » ) .
2 - عمرة التمتّع :
المشهور ( « 7 » ) مساواة العمرة المتمتّع بها مع غيرها في كيفيّة التحلّل من النساء فلا يتحلّل منها إلّا بإتيان عمرة مفردة بعد رفع المنع ( « 8 » ) ؛ عملًا بإطلاق الأخبار ( « 9 » ) نحو
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 179 ، ب 1 من الإحصار والصدّ ، ح 4 .
( 2 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 454 - 455 .
( 3 ) مناسك الحج ( التبريزي ) : 180 ، م 453 . مناسك الحج ( الوحيد الخراساني ) : 188 ، م 245 . مناسك الحج ( المكارم الشيرازي ) : 164 ، م 342 . مناسك الحج ( البهجت ) : 155 ، م 454 .
( 4 ) التذكرة 8 : 405 . المنتهى 13 : 49 . الدروس 1 : 476 . كشف اللثام 6 : 319 . كشف الغطاء 4 : 637 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 451 .
( 5 ) الرياض 7 : 216 . جواهر الكلام 20 : 151 .
( 6 ) الوسائل 13 : 178 - 179 ، ب 1 من الإحصار والصدّ ، ح 3 .
( 7 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 452 .
( 8 ) المدارك 8 : 305 . الذخيرة : 703 . الرياض 7 : 217 .
( 9 ) الروضة 2 : 371 . المسالك 2 : 401 ، وإن كان الظاهر منه الميل إلى قول الدروس كما أشار إليه في المدارك 8 : 305 . جامع المقاصد 3 : 296 .