تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
مضافاً إلى معارضته مع الروايات الآتية ؛ ولذا ذهب المشهور إلى أنّ المحصر في الحج لا يتحلّل من النساء حتى يأتي بالحج أو العمرة إن كان واجباً ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوّعاً ( « 1 » ) . وادّعي عليه عدم الخلاف ( « 2 » ) ، بل نسبه العلّامة إلى علمائنا ( « 3 » ) . وقد ألحق العلّامة الحلّي وغيره ( « 4 » ) الواجب بالمندوب عند العجز عنه في القابل من غير تفصيل بين المستقرّ وغيره . قال الفاضل الهندي : « أحلّ من كلّ شيء إلّا النساء بالنصوص والإجماع على كلّ من المستثنى والمستثنى منه . . . لكن يحرم عليه النساء . . . فالملخص أنّه إن وجب ما احصر فيه فلا يحلّ له النساء ما لم يأت به إلّا أن يعجز ، وإن لم يجب لم يحللن له إلّا أن يأتي به أو بطواف النساء إن قدر على الإتيان به بنفسه ، وإن عجز
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 355 . المهذب 1 : 270 . الشرائع 1 : 282 . التحرير 2 : 79 . اللمعة : 80 . ( 2 ) جواهر الكلام 20 : 148 . ( 3 ) التذكرة 8 : 403 . المنتهى 13 : 41 . ( 4 ) القواعد 1 : 456 . المدارك 8 : 305 . مجمع الفائدة 7 : 402 . كشف الغطاء 4 : 637 . وانظر : المسالك 2 : 402 . الروضة 2 : 368 - 369 . قال به في الواجب المستقرّ عند العجز عنه في قابل ، ولكن ألحق الواجب الغير المستقر - ولو في صورة القدرة - بالمندوب في إجزاء الطواف النيابي للتحلّل من النساء .