وقال في الصلاة عليه : « أولى الناس بالصلاة على الميّت من أهل بيته أولاهم به من الرجال ، وله التقدّم في الصلاة عليه بنفسه ، وله تقديم غيره » .
وقال في الدّفن : « وينزله وليّه أو من يأمره الولي بذلك ، وليتحفّ عند نزوله . . .
وإن نزل معه لمعاونته آخر جاز ذلك » ( « 1 » ) .
وقال الشيخ الطوسي هنا : « إذا حضر الإنسان الوفاة يستقبل بوجهه القبلة ، ويجعل باطن قدميه إليها » .
وقال في الغسل : « فليأخذ في غسله أولى الناس بالميّت أو من يأمره هو به » .
وقال في الصلاة عليه : « إذا حضر القوم للصلاة عليه فليتقدّم أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك » ( « 2 » ) .
وكذلك فرّق الشيخ في المبسوط ( « 3 » ) والمحقّق في الشرائع ( « 4 » ) والعلّامة في التحرير ( « 5 » ) والشهيد في الدّروس ( « 6 » ) في الإطلاق والتقييد بين المقامين .
نعم ، قد يظهر ذلك [ أي التقييد بالولي ] من حكم بعض الفقهاء باستحباب تولّي أمر المريض أرفق أهله به وأعلمهم بحاله ، بناءً على شمول تمريض المريض لحال الاحتضار أيضاً - كما هو ظاهر بعض التعابير - وإرادة الأولى رحماً من ( أرفق أهله ) ، كما يؤيّده استدلال بعضهم عليه بآية
« أُولُوا الْأَرْحامِ »
( « 7 » ) ورواية غياث ( « 8 » ) ، كالمحقّق في المعتبر حيث قال : « يستحب أن يلي تمريض المريض أرفق أهله به وأعلمهم بتدبيره ، أمّا الأوّل فلقوله تعالى :
« أُولُوا الْأَرْحامِ »
ولما روى غياث . . . وأمّا الثاني فلأنّه أقرب إلى رجاء الصلاح » ( « 9 » ) .
وذكر العلّامة نحوه في المنتهى ( « 10 » ) ، والشهيد في البيان ( « 11 » ) .
وقال في كشف الغطاء : « إذا احتضر المؤمن ودنا رحيله وجب على الناس
هامش
( 1 ) المقنعة : 73 ، 80 ، 232 .
( 2 ) النهاية : 30 ، 33 ، 143 .
( 3 ) المبسوط 1 : 174 ، 175 - 183 .
( 4 ) الشرائع 1 : 36 ، 37 .
( 5 ) التحرير 1 : 113 ، 116 ، 126 ، 127 .
( 6 ) الدروس 1 : 102 ، 103 ، 111 ، 112 .
( 7 ) الأنفال : 75 .
( 8 ) الوسائل 2 : 535 ، ب 26 من غسل الميّت ، ح 1 .
( 9 ) المعتبر 1 : 331 .
( 10 ) المنتهى 7 : 132 .
( 11 ) البيان : 68 .