وتدلّ عليه عدّة روايات :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفّارة عليه » ( « 1 » ) .
ومنها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : « إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فليلبس السلاح » ( « 2 » ) .
ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال : « المحرم إذا خاف لبِسَ السلاح » ( « 3 » ) .
ومنها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام :
قال : « لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو » ( « 4 » ) .
وهذه الروايات جميعاً تنص بمنطوقها على جواز لبس المحرم السلاح إذا خاف عدواً أو سرقاً ، وبمفهومها تدلّ على عدم جوازه إذا لم يخف ، كما إذا لبسه مباهاة أو بدافع آخر ، فإنّه غير جائز للمحرم ( « 5 » ) .
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة لبس المحرم السلاح ، وفي الدروس ( « 6 » )
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 504 ، ب 54 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 12 : 504 ، ب 54 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 12 : 504 ، ب 54 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل 12 : 504 ، ب 54 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 5 ) انظر : جامع المقاصد 3 : 187 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 260 . تعاليق مبسوطة 10 : 275 .
( 6 ) الدروس 1 : 377 .