والمعاصرين ( « 1 » ) جواز إلقاء البق والبرغوث ، خلافاً لبعض آخر ذهب إلى عدم جواز إلقاء هوام الجسد كالقمّلة والبرغوث ونحوهما ( « 2 » ) .
وأمّا إلقاء القراد والحلمة فيجوز للمحرم إلقاء القراد والحلمة عن جسده ( « 3 » ) بلا خلاف ولا إشكال ( « 4 » ) ؛ للأصل ( « 5 » ) بعد أن لم يكن من هوام الجسد ، ولصحيح معاوية بن عمّار السابق ( « 6 » ) ، بل ولصراحة صحيحة ابن سنان الماضية ( « 7 » ) .
وكذا يجوز إلقاء القراد عن بعيره كما صرّح به غير واحد ( « 8 » ) ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه ( « 9 » ) .
ويدلّ عليه مضافاً إلى الأصل الأخبار الكثيرة :
منها : قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة » ( « 10 » ) .
ونحوه خبر عمر بن يزيد ( « 11 » ) .
ومنها : حسن حريز : « إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القمّلة من جسدك » ( « 12 » ) .
نعم ، يستفاد من هذه الأخبار عدم جواز إلقاء الحلمة عن البعير كما ذهب إليه الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء ( « 13 » ) ، خلافاً لما نسب إلى الأكثر ( « 14 » ) ، بل المشهور ( « 15 » ) حيث ذهبوا إلى جواز إلقاء الحلمة كالقراد عن البعير ( « 16 » ) ؛ للأصل ، وصحيح ابن سنان
هامش
( 1 ) انظر : المدارك 8 : 349 . الرياض 6 : 318 . جواهر الكلام 18 : 370 . دليل الناسك : 160 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 120 ، م 253 . مناسك الحجّ ( التبريزي ) : 125 . مناسك الحجّ ( السيستاني ) : 127 ، م 253 . مناسك الحجّ ( الوحيد الخراساني ) : 105 ، م 252 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 388 .
( 3 ) المبسوط 1 : 320 . الشرائع 1 : 250 . الدروس 1 : 367 .
( 4 ) جواهر الكلام 18 : 369 .
( 5 ) الذخيرة : 601 . كشف اللثام 5 : 374 .
( 6 ) الوسائل 12 : 540 ، ب 78 من تروك الإحرام ، ح 5 .
( 7 ) الوسائل 12 : 541 ، ب 79 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 8 ) الوسيلة : 163 . الجامع للشرائع : 186 . التذكرة 7 : 364 .
( 9 ) جواهر الكلام 18 : 369 .
( 10 ) الوسائل 12 : 542 ، ب 80 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 11 ) الوسائل 12 : 543 ، ب 80 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 12 ) الوسائل 12 : 543 ، ب 80 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 13 ) التهذيب 5 : 338 ، ذيل الحديث 1166 . التذكرة 7 : 293 . وظاهر الدروس 1 : 367 . كشف اللثام 5 : 375 . جواهر الكلام 18 : 369 . دليل الناسك : 161 .
( 14 ) انظر : المدارك 7 : 344 .
( 15 ) الذخيرة : 601 .
( 16 ) انظر : الوسيلة : 163 . الجامع للشرائع : 186 . الدروس 1 : 384 . المسالك 2 : 259 . مجمع الفائدة 6 : 301 .