محرّم ، وقيل : هو مكروه ، وهو أشبه » ( « 1 » ) .
وقال : « يجوز العزل للمتمتع ، ولا يقف على اذنها » ( « 2 » ) .
وقال في الدّيات : « أمّا العزل عن الأمة فجائز ، ولا دية وإن كرهت » ( « 3 » ) .
هذا كلّه في العزل ، وأمّا لو لم يعزل فهل له إجبار زوجته بتناول دواء أو أن تفعل بنفسها ما يمنع من الإنجاب ؟ صريح بعضهم العدم ( « 4 » ) ، وتفصيله متروك إلى محلّه .
( انظر : عزل ، عقم )
تاسعاً - امتناع الزوجة من الحَبل
: وذلك بأن تتناول دواء أو قرصاً أو تزرّق إبرة تمنع من انعقاد النطفة ، أو أن تفعل بنفسها فعلًا يمنع من نزول مائها واختلاطه بماء الرجل ، وهو جائز مع إذن الزوج أو اشتراط ذلك عليه في ضمن العقد ( « 5 » ) بناءً على أنّ الاستيلاد من حقوقه ، أو طرو العناوين الثانويّة من مرض أو حرج ونحوه .
وأمّا العمل الموجب للعقم والمنع من الإنجاب على وجه الدوام من دون مرض واضطرار فالمعروف فيها أنّه حرام لصدق الجناية أو الانقاص على النفس .
( انظر : عقم )
عاشراً - آثار الإحبال
:
1 - ثبوت البلوغ :
الحبل والإحبال ليسا بنفسهما من علائم البلوغ في حقّ الرجال والنساء ولكنّهما باعتبار كشفهما عن سبق الإمناء يكشفان عن بلوغ سابق ( « 6 » ) .
( انظر : بلوغ )
2 - ثبوت الاستيلاد في الأمة :
فيترتّب أحكام الاستيلاد كضمان الواطئ لقيمتها للمالك إذا كان الحبل من دون إذن المالك ونحوها ( « 7 » ) .
( انظر : استيلاد )
3 - ثبوت حقّ الرجوع في الرهن ونحوه :
إحبال الأمة المرهونة قبل قبضها للمرتهن تصرّف فيها فيكون بمنزلة الرجوع بناءً على اشتراط لزوم الرهن بالقبض ، وأمّا الإحبال بعد القبض ولزوم الرهن فلا يؤثر في انحلاله شيئاً ولو كان بإذن المرتهن . هذا في الإحبال ، وأمّا الوطء من دون إحبال فلا يؤثر شيئاً على كلّ حال ( « 8 » ) . ( انظر : رهن )
4 - ثبوت حكم الرضاع :
لو أحبل الرجل زوجته فنزل اللبن قبل الولادة ففي جريان أحكام الرضاع على هذا اللبن خلاف ، صرّح بعضهم بالعدم قائلًا : « إنّ اللّبن الذي ينزل على الإحبال لا حرمة له وإنّما الحرمة ما ينزل على الولادة » ( « 9 » ) . ( انظر : رضاع )
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 270 .
( 2 ) الشرائع 2 : 306 .
( 3 ) الشرائع 4 : 282 .
( 4 ) انظر : صراط النجاة 1 : 360 ، تعليقة التبريزي .
( 5 ) إرشاد السائل : 126 .
( 6 ) التذكرة 14 : 199 . كشف الغطاء 1 : 254 . فقه الصادق 20 : 111 .
( 7 ) المبسوط 4 : 287 ، و 6 : 110 . السرائر 2 : 352 . التذكرة 9 : 182 - 183 .
( 8 ) التذكرة 13 : 198 . جامع المقاصد 5 : 80 ، 104 . جواهر الكلام 25 : 209 .
( 9 ) المبسوط 5 : 308 . التذكرة 2 : 617 ( حجرية ) .