عليه عنوان التعذيب ولم يكن لغرض مشروع فقد يحكم بحرمته من جهة حرمة تعذيب الحيوان ( « 1 » ) .
( انظر : عقم ، خصاء )
ب - ديته :
الحكم في دية إبطال قوّة الحَبل والإحبال في الغير بلا إذنه ورضاه هو الحكم في دية الجناية على المنافع ؛ لأنّهما منها ، فيتعلّق باتلافهما ديتها بتناسب الرجولة والأنوثة والحرّية والرقّية .
قال العلّامة : « قوّة الإمناء والإحبال فيهما الدّية » ( « 2 » ) .
وقال الشهيد الثاني : « في تعذّر إنزال المني حالة الجماع الدية ؛ لفوات الماء المقصود للنسل ، وفي معناه تعذّر الإحبال والحَبل - وإن نزل المني - لفوات النسل ، لكن في تعذّر الحَبَل دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك إلى الجناية » ( « 3 » ) .
ومستند الحكم - مضافاً إلى القاعدة المستفادة من عموم بعض الأخبار بمضمون أنّ ما في الجسد منه واحد ففيه الدية وما كان منه اثنان ففيه نصف الدية ( « 4 » ) - خصوص رواية سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة [ أي سنّ الحبل ] لم تلد ؟ قال : « الدية كاملة » ( « 5 » ) .
ولكن قد يستشكل في شمول تلك القاعدة للمنافع ؛ لتبادر غير المنافع منها ( « 6 » ) ، كما يستشكل في مستندها بالإرسال ( « 7 » ) ، كما يشكل في رواية سليمان باختصاصها بالحَبل ، فيحتمل الفرق بين الحَبل والإحبال ( « 8 » ) ، ولذلك استقرب بعض المعاصرين أنّ في دية الجناية على الإحبال الحكومة ( « 9 » ) .
( انظر : دية )
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 281 . المهذب 1 : 345 .
( 2 ) القواعد 3 : 689 . التحرير 5 : 613 .
( 3 ) الروضة 10 : 263 . وانظر : التحرير 5 : 612 . القواعد 3 : 689 .
( 4 ) انظر : الوسائل 29 : 283 ، ب 1 من ديات الأعضاء .
( 5 ) الوسائل 29 : 370 - 371 ، ب 9 من ديات المنافع ، ح 1 .
( 6 ) جواهر الكلام 43 : 311 - 312 . مباني تكملة المنهاج 2 : 368 .
( 7 ) الروضة 10 : 262 .
( 8 ) كشف اللثام 11 : 423 . مفتاح الكرامة 10 : 476 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 2 : 533 .