4 - الافتراش :
وصفته أن يجلس على رجله اليسرى ، ويخرج رجله اليمنى من تحته وينصبها ويجعل بطون أصابعها على الأرض معتمداً عليها إلى القبلة ( « 1 » ) .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
الاحتباء في نفسه مباح إن لم يرافقه محظور شرعي آخر ككشف العورة . وقد ورد كراهته في موارد :
1 - الاحتباء قبالة الكعبة :
يكره الاحتباء قبالة البيت ( « 2 » ) ؛ لرواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« لا ينبغي لأحد أن يحتبي قبالة البيت » ( « 3 » ) .
وغيرها من الروايات ( « 4 » ) الناهية والمحمولة على الكراهة بقرائن فيها .
وفي بعض الروايات ( « 5 » ) التصريح بكراهته في المسجد الحرام إعظاماً للكعبة ، وظاهره أنّ الحكم كذلك وإن لم يكن قبال الكعبة ، وظاهر بعضهم الافتاء به ( « 6 » ) . ( انظر : كعبة )
2 - الاحتباء حال الإحرام :
يكره الاحتباء للمحرم ( « 7 » ) ؛ لرواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يكره الاحتباء للمحرم » ( « 8 » ) .
3 - الاحتباء في التشهّد :
قد تعرّض فقهاؤنا لاستحباب التورّك في التشهّد ( « 9 » ) ، والاحتباء يلازم ترك التورّك ( « 10 » ) فهو مكروه - بناء على كراهية ترك المستحب - وكذا الاقعاء ، مضافاً إلى تصريحهم بكراهة الاقعاء في التشهّد ( « 11 » ) .
( انظر : تشهّد )
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 214 - 215 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 230 . الدروس 1 : 474 . كشف الغطاء 3 : 85 . جواهر الكلام 18 : 437 .
( 3 ) الوسائل 13 : 266 ، ب 31 من مقدّمات الطواف ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل 13 : 266 ، ب 31 من مقدّمات الطواف ، ح 1 ، 4 .
( 5 ) كرواية حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال :
« يكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة » .
الوسائل 13 : 267 ، ب 31 من مقدّمات الطواف ، ح 6 .
( 6 ) الدروس 1 : 388 . الحدائق 15 : 565 .
( 7 ) الدروس 1 : 388 . الحدائق 15 : 565 . مستند الشيعة 12 : 51 .
( 8 ) الوسائل 12 : 562 ، ب 93 من تروك الإحرام ، ح 1 ، و 13 : 266 ، ب 31 من مقدّمات الطواف ، ح 2 .
( 9 ) الخلاف 1 : 363 ، م 120 . المهذب 1 : 99 . الشرائع 1 : 88 . القواعد 1 : 279 .
( 10 ) إن لم يشكل بأنّ الاحتباء ملازم للترك وكراهة الملزوم لا تلازم كراهة اللّازم .
( 11 ) الخلاف 1 : 360 ، م 118 . الشرائع 1 : 87 . القواعد 1 : 278 . الدروس 1 : 181 ، 182 .