5 - من آداب دخول الحمّام ابتلاع جرعة من الماء الحارّ ( « 1 » ) .
( انظر : آداب الحمّام )
6 - يكره للجنب الأكل والشرب ، والمدار على وصول الجوف ، فلو أدخل شيئاً في فمه وهو جنب ثمّ ابتلعه طاهراً بأن اغتسل من الجنابة ، فلا كراهة حينئذٍ ( « 2 » ) . ( انظر : جنابة )
7 - حكم ما لو ابتلع شخص ما له قيمة كجوهرة ونحوها ومات ثمّ دفن من حيث جواز نبشه وجواز شقّ جوفه ( « 3 » ) .
( انظر : نبش )
8 - عدم بطلان الصلاة بابتلاع النخامة وما بين الأسنان وسوغ السكّرة مع الريق ( « 4 » ) . ( انظر : صلاة )
9 - يكره للصائم مضغ الطعام للصبي وذوق المرق ونحوهما من دون ابتلاع ( « 5 » ) .
( انظر : صوم )
10 - ما يخرج من بقايا الغذاء من بين الأسنان ولو بمخرج يحرم ابتلاعه للصائم ، بل ولغيره إذا صار من الخبائث ، فإذا ابتلعه عمداً وجب عليه القضاء ( « 6 » ) ، ويجب معه الكفّارة ( « 7 » ) .
11 - وجوب القضاء والكفّارة على الصائم في ابتلاع ما تخلّف في الفم من القيء أو القَلَس ( « 8 » ) عمداً ( « 9 » ) .
12 - لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة ولا اجتلابها ، وكذا البصاق ( « 10 » ) .
13 - ما ينزل من الفضلات من رأس الصائم إذا تعمّد ابتلاعه أفسد صومه . ولو شكّ في الفضلة أنّها من الرأس أو الصدر بناءً على الفرق بينهما كان له ابتلاعه ( « 11 » ) .
14 - هل يفسد الصوم بابتلاع الدم الخارج من فمه ؟ فيه احتمالان ( « 12 » ) .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 2 : 412 .
( 2 ) المصدر السابق : 187 .
( 3 ) جواهر الكلام 4 : 359 .
( 4 ) المصدر السابق 11 : 78 .
( 5 ) المصدر السابق 16 : 260 - 261 .
( 6 ) جواهر الكلام 16 : 294 .
( 7 ) المصدر السابق : 296 .
( 8 ) القَلَس : الجشأة .
( 9 ) جواهر الكلام 16 : 295 .
( 10 ) المصدر السابق : 297 - 298 .
( 11 ) المصدر السابق : 299 - 300 .
( 12 ) انظر : المصدر السابق : 300 .