4 - لا بأس بابتياع ما سباه أهل الضلال إذا كانوا ممّن يستحقّون السبي . ولا يحرّم ذلك وطء الإماء منهم بملك اليمين ( « 1 » ) .
( انظر : اسرى ، سبي )
5 - يجوز أن يبتاع الانسان ما يسبيه بعض الكفّار من بعض ما لم يكن المسبيّ مسلماً ، وإذا أراد الكافر بيع أحد أقاربه جاز ابتياعه منه ، واسترقاقه ( « 2 » ) .
( انظر : اسرى ، سبي )
6 - يجوز ابتياع ما يأخذه سلطان الجور من الصدقات والخراج وإن كانوا غير مستحقّين لأخذ شيء من ذلك .
وكذا يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلّات على اختلافها وإن كان يعلم أنّهم يغصبون أموال الناس إلّا أن يعلم المغصوب بعينه فلا يجوز له أن يبتاعه منهم ( « 3 » ) . ( انظر : تحليل )
7 - إذا أراد ابتياع أمة جاز النظر إلى وجهها وشعر رأسها ( « 4 » ) . ( انظر : نكاح ، نظر )
8 - لا يحلّ لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها أو ورثها من سيدها حتى يستبرأها بحيضة ، فإن لم تكن ممّن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوماً ( « 5 » ) .
( انظر : استبراء ، عدّة )
9 - إذا ابتاع الانسان أمة ومعها ولد لها صغار لا يحلّ له أن يفرّق بينها وبينهم ، فإن كانوا كباراً قد استغنوا عن الأمهات جاز له التفريق بينهم وبينها وإن رضيت الام بالتفرقة بينها وبين أولادها الأصاغر لم يحرج المولى بذلك ( « 6 » ) .
( انظر : بيع )
10 - تعلّق الخمس بالأرض التي ابتاعها الذمّي من مسلم ( « 7 » ) .
( انظر : خمس )
11 - اجرة ناقد الثمن ووزّانه وكيّاله وعدّاده والدلّال على المبتاع ، واجرة وزن وكيّال المتاع على البائع ( « 8 » ) .
( انظر : بيع )
هامش
( 1 ) المقنعة : 545 .
( 2 ) المهذب 2 : 356 .
( 3 ) المهذب 1 : 348 .
( 4 ) المقنعة : 520 - 521 .
( 5 ) المقنعة : 538 .
( 6 ) المقنعة : 545 .
( 7 ) المهذب 1 : 177 .
( 8 ) المقنعة : 614 . جواهر الكلام 25 : 88 .