تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

ابتياع

أوّلًا - التعريف :

الابتياع الاشتراء ، وابتاعه : اشتراه ، وزان افتعال من باع الشيء يبيعه بَيعاً ومبيعاً إذا باعه وإذا اشتراه ، وهو من الأضداد ( « 1 » ) .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

نظراً لكون عقد البيع يتضمّن الابتياع ؛ لأنّه اسم للمبادلة التي هي بلحاظ نقل ملكية العين للمشتري تسمّى بيعاً وبلحاظ انتقال ملكية المبيع للمشتري بالثمن تسمى شراء وابتياعاً ، فكلّ ما يذكر من أحكام وشروط لعقد البيع وأركانه يشمل الابتياع أيضاً ، فليراجع عنوان ( بيع ) لمعرفة التفاصيل . غير أنّه من المفيد الإشارة إلى جملة من الأحكام التي رتّبوها على عنوان ( الابتياع ) بنحو الاختصار وهي متنوّعة ، ولكن يظهر بالتأمل أنّ بعض هذه الموارد لا موضوعية للابتياع فيها ، بل ذكر كمصداق لعنوان آخر كالتملّك أو التمليك ، ومنها ما يلي : 1 - إذا كان العبد بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء حصّته من العبد انعتق ملكه خاصة والزِم ابتياع حصص الشركاء ، فإذا ابتاعها انعتق ، العبد بذلك ولم يبق فيه رقّ ( « 2 » ) . ( انظر : شركة ) 2 - يجب ابتياع الماء للوضوء مع التمكّن وعدم الضرر أو مع الضرر اليسير ( « 3 » ) ، وأمّا مع الاجحاف بحاله فلا يجب وتكون الوظيفة التيمّم . ( انظر : وضوء ، تيمّم ) 3 - لا يجوز ابتياع الصيد للمحرم ولا جميع أنواع التمليك بكلّ حالٍ ( « 4 » ) . ( انظر : إحرام ، تروك الاحرام )
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 3 : 1189 . القاموس 3 : 13 . ( 2 ) المقنعة : 550 . ( 3 ) المهذب 1 : 48 . ( 4 ) المبسوط 1 : 347 .