15 - لو وضع سكّرة في فمه وابتلع الريق بعد ما ذابت فيه بطل صومه ( « 1 » ) .
16 - إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه ( « 2 » ) .
17 - لو ابتلع الصائم الماء نسياناً بعد وضعه في الفم للمضمضة فلا يفسد صومه ( « 3 » ) .
18 - لا يجوز للصائم التمضمض مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه ( « 4 » ) .
19 - ينبغي للصائم إذا تمضمض أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات ( « 5 » ) .
20 - المدار في تحقّق الإفطار على ابتلاع الطعام والشراب ودخول الجوف ، لا على كونهما في فضاء الفم ، ولا على مجرّد لوك الطعام ومضغه .
( انظر : صوم )
21 - لو قال شخص لآخر : كل هذا الطعام فقد اختلفوا في الوقت الذي يملكه الآكل هل هو بتناوله في يده أو بوضعه في فيه أو بازدراد اللقمة بعد الاتّفاق على عدم ملكه بوضعه بين يديه ؟ ( « 6 » ) .
( انظر : كفّارة ، تملّك )
22 - حكم السارق فيما لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب من ناحية القطع وعدمه ( « 7 » ) . ( انظر : سرقة )
23 - ثبوت الدية فيما لو جنى شخص على عنق آخر بما يمنع الازدراد [ / بلع الطعام ] رأساً ، ولو زال بطلان الازدراد فلا دية ، وفيه الأرش ( « 8 » ) .
( انظر : دية )
هذا ، ويمكن استفادة أحكام أخرى للابتلاع مذكورة تحت عناوين أخرى ، كالأكل والشرب اللذين هما من المفطرات للصوم ، وكالامتصاص كما في باب الرضاع ، وغير ذلك .
( انظر : رضاع )
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 193 .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 301 .
( 3 ) المصدر السابق : 290 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 213 ، م 5 .
( 5 ) المصدر السابق : 212 - 213 ، م 4 .
( 6 ) جواهر الكلام 33 : 225 .
( 7 ) المصدر السابق 41 : 562 .
( 8 ) المصدر السابق 43 : 244 .