تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
15 - لو وضع سكّرة في فمه وابتلع الريق بعد ما ذابت فيه بطل صومه ( « 1 » ) . 16 - إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه ( « 2 » ) . 17 - لو ابتلع الصائم الماء نسياناً بعد وضعه في الفم للمضمضة فلا يفسد صومه ( « 3 » ) . 18 - لا يجوز للصائم التمضمض مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه ( « 4 » ) . 19 - ينبغي للصائم إذا تمضمض أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات ( « 5 » ) . 20 - المدار في تحقّق الإفطار على ابتلاع الطعام والشراب ودخول الجوف ، لا على كونهما في فضاء الفم ، ولا على مجرّد لوك الطعام ومضغه . ( انظر : صوم ) 21 - لو قال شخص لآخر : كل هذا الطعام فقد اختلفوا في الوقت الذي يملكه الآكل هل هو بتناوله في يده أو بوضعه في فيه أو بازدراد اللقمة بعد الاتّفاق على عدم ملكه بوضعه بين يديه ؟ ( « 6 » ) . ( انظر : كفّارة ، تملّك ) 22 - حكم السارق فيما لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب من ناحية القطع وعدمه ( « 7 » ) . ( انظر : سرقة ) 23 - ثبوت الدية فيما لو جنى شخص على عنق آخر بما يمنع الازدراد [ / بلع الطعام ] رأساً ، ولو زال بطلان الازدراد فلا دية ، وفيه الأرش ( « 8 » ) . ( انظر : دية ) هذا ، ويمكن استفادة أحكام أخرى للابتلاع مذكورة تحت عناوين أخرى ، كالأكل والشرب اللذين هما من المفطرات للصوم ، وكالامتصاص كما في باب الرضاع ، وغير ذلك . ( انظر : رضاع )
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 193 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 301 . ( 3 ) المصدر السابق : 290 . ( 4 ) العروة الوثقى 2 : 213 ، م 5 . ( 5 ) المصدر السابق : 212 - 213 ، م 4 . ( 6 ) جواهر الكلام 33 : 225 . ( 7 ) المصدر السابق 41 : 562 . ( 8 ) المصدر السابق 43 : 244 .