ابتلاع
أوّلًا - التعريف :
بَلعْت الطعام بَلعاً ، من باب تعِب ، والماءَ والريقَ بلْعاً . وبلَعتُه بَلْعاً من باب نفَع لغة . وابتلعته ( « 1 » ) : أي ازدردته . والابتلاع الازدراد . ففي اللسان : « بلع الشيء بلْعاً وابتلعه وتبلّعه وسرطه سرْطاً : جرَعه . . .
وبلع الطعام وابتلعه : لم يمضغه » ( « 2 » ) .
وقال ابن فارس : « الباء واللام والعين أصل واحد . وهو ازدراد الشيء » ( « 3 » ) .
وقال الجرجاني : « الابتلاع : عبارة عن عمل الحلْق دون الشفاه » ( « 4 » ) .
والفقهاء يستعملونه بالمعنى ذاته .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
إنّ الأحكام المتعلّقة بالابتلاع كثيرة ومتنوّعة ومبثوثة في عدّة أبواب فقهيّة ، فقد يكون الابتلاع محرّماً أو واجباً أو مستحبّاً أو مكروهاً أو مباحاً وقد تتعلّق به أحكام أخرى غيرها ، وسنشير إلى بعضها إجمالًا تاركين التفصيل إلى محالّه :
1 - طهارة الدم الخارج من بين الأسنان إذا استهلك في ماء الفم ، وجواز بلعه ( « 5 » ) .
( انظر : نجاسة )
2 - بناءً على القول بتنجّس البواطن بملاقاة النجس فإن أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه ( « 6 » ) .
( انظر : نجاسة )
3 - إذا ابتلع نجساً أو متنجّساً وبقي له طرف في الخارج يمكن جذبه به وإخراجه وجب ( « 7 » ) . ( انظر : نجاسة )
4 - قال بعض الفقهاء : انّه يعتبر في المضمضة والاستنشاق إخراج الماء قبل ابتلاعه ، فلو ابتلعه لم يأت بالفرد الأكمل ( « 8 » ) . ( انظر : مضمضة ، استنشاق )
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 60 .
( 2 ) لسان العرب 1 : 485 .
( 3 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 301 .
( 4 ) التعريفات : 11 .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 66 ، م 13 .
( 6 ) المصدر السابق : 144 - 145 ، م 7 .
( 7 ) كشف الغطاء 2 : 370 .
( 8 ) المصدر السابق : 89 .