تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
كالشيخ الطوسي « 1 » وسلّار « 2 » وابن حمزة « 3 » والشهيد في بعض كتبه « 4 » والكركي « 5 » . وعليه ، فتأتي في الفأرة ما ذكر في الجرذ من الأقوال . ودليل الالحاق : هو إطلاق اسم الفأر على الجميع ، فلا يتفاوت الحكم بين ضرب وآخر « 6 » . كما يمكن الاستدلال له بما أرسله الشيخ في المبسوط ، قال : « وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الاناء » « 7 » . ويمكن المناقشة : - بعد عدم حجّية المرسل - بأنّه لم يرد في الرواية عنوان ( الفأرة ) ، بل قد ورد فيها عنوان ( الجرذ ) ، وقد عرفت أنّ الظاهر من أهل اللغة أنّهما متغايران « 8 » . القول الثاني : عدم الالحاق ، وصرّح به بعض الفقهاء « 9 » ، بل يكون كسائر النجاسات ؛ لعدم ورود نصّ عليه بالخصوص . وحكم بعض باستحباب السبع فيها « 10 » .

حكم الحيّة والوزغ والعقرب :

لا بحث لدى المتأخرين من الفقهاء في ذلك ، وإنّما تعرّض له بعض القدماء : 1 - قال سلّار - بعد أن ذكر غسل آنية الخمر سبعاً - : « وفي موت الفأرة والحيّة مثل ذلك » « 11 » . وقد انفرد بذلك ، ولم نجد من ذكر ذلك سواه ، كما أنّنا لم نعثر فيما بأيدينا من الروايات على ما يدلّ على أنّ لموت الحيّة حكماً خاصّاً ، بل إنّ القاعدة تقتضي عدم نجاسة ما لا نفس سائلة له . 2 - وقال الشيخ الطوسي في النهاية : « وكل ما يقع في الماء فمات فيه مما ليس
هامش
( 1 ) النهاية : 5 - 6 . وانظر المبسوط 1 : 15 ، الجمل والعقود : 57 ، الاقتصاد : 392 . ( 2 ) المراسم : 36 . ( 3 ) الوسيلة : 80 . ( 4 ) البيان : 93 . الألفية والنفلية : 50 . الدروس 1 : 125 . ( 5 ) رسائل المحقق الكركي 3 : 229 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 191 . ( 7 ) المبسوط 1 : 15 . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 370 . ( 9 ) مستند الشيعة 1 : 302 . الفتاوى الواضحة 1 : 345 . تحرير الوسيلة 1 : 115 ، م 2 . ( 10 ) تحرير الوسيلة 1 : 115 ، م 2 . ( 11 ) المراسم : 36 .