تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
نعم ، خالف في ذلك نزر من فقهاء العامّة . قال العلّامة : « إذا ولغ الكلب في الاناء نجس الماء ووجب غسله ، وهو قول أكثر أهل العلم إلّا من شذّ . وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وابن عباس وأبو هريرة « 1 » . وروي ذلك عن عروة بن الزبير ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأبي عبيد وأحمد « 2 » . وذهب الزهري ومالك وداود إلى أنّه طاهر يجوز التطهير به ، واختاره ابن المنذر « 3 » » « 4 » . وسنواتيك لاحقاً بما يدلّ على نجاسة الاناء الذي ولغ فيه الكلب - مضافاً إلى أدلّة نجاسة الكلب - من روايات العامة والخاصة . وأمّا من ذهب إلى طهارة إناء الولوغ كمالك فقد احتجّ بما رواه جابر قال : سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب ؟ قال : « لها ما شربت في بطونها ، ولنا ما أبقت شراباً طهوراً » « 5 » . وأجيب بأنّه محمول على الماء الكثير « 6 » . وقد روى الشيخ الطوسي عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه والسنّور أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك ، أيتوضّأ منه أو يغتسل ؟ قال : نعم ، إلّا أن
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 580 . المغني 1 : 45 . المحلّى 1 : 110 - 112 . موسوعة فقه علي بن أبي طالب : 550 و 579 . موسوعة فقه عبد اللَّه بن عباس : 391 . الحاوي الكبير 1 : 306 . ( 2 ) المجموع 2 : 580 . المغني 1 : 45 . المحلّى 1 : 110 - 112 . موسوعة فقه علي بن أبي طالب : 550 و 579 . موسوعة فقه عبد اللَّه بن عباس : 391 . الحاوي الكبير 1 : 306 . ( 3 ) المجموع 2 : 580 . المحلّى 1 : 113 . الفقه المالكي وأدلّته 1 : 15 - 17 . المدوّنة الكبرى 1 : 5 . الحاوي الكبير 1 : 304 . ( 4 ) المنتهى 3 : 332 - 333 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 173 ، ح 519 ، ولكنّه عن أبي سعيد الخدري . وقد ورد مضمونه في الفقيه 1 : 8 ، ح 10 . وعنه في الوسائل 1 : 161 ، ب 9 من الماء المطلق ، ح 10 . ( 6 ) انظر : المنتهى 3 : 333 .