تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
هامش
أو أسرّ ، في آخر الحمد أو قبلها ، إماماً كان أو مأموماً ، وعلى كلّ حال » . وقال في قواعد الأحكام ( 1 : 272 ) : « . . . أو قال : ( آمين ) آخر الحمد - لغير تقيّة - بطلت صلاته » . وقال الشهيد الأوّل في الدروس ( 1 : 174 ) : « . . . قول ( آمين ) : وهو حرام مبطل على الأصحّ » . وقال في الذكرى ( 3 : 349 ) : « المعتمد تحريمها وإبطال الصلاة بفعلها ؛ عملًا بقول الأكثر » . وقال في اللمعة ( 40 ) - في تروك الصلاة - : « والتأمين إلّا لتقيّة » . وقال في البيان ( 158 ) : « أو أمّن عمداً ، إلّا لتقيّة ولو في آخر الحمد . ولو قال : اللّهمّ استجب ، لم تبطل وإن كان مسمّى ( آمين ) » . وقال الفاضل المقداد ( التنقيح الرائع 1 : 202 ) : « أكثر الأصحاب على التحريم ، وهو مؤيّد نظراً ورواية » . وقال ابن فهد ( المهذب البارع 1 : 366 ) : « وهل تبطل الصلاة إذا وقعت [ / آمين ] في الصلاة ؟ قال أبو الصلاح : لا ، بل يكره . والباقون على الإبطال ، وهو الأصحّ لوجوه . . . » . وقال في الموجز ( الرسائل العشر : 78 ) : « وحرم التكفير كالتأمين » . وقال الشيخ مفلح الصيمري في غاية المرام ( 1 : 150 ) : « المشهور تحريم التأمين وإبطال الصلاة به » . وفي كشف الالتباس ( مخطوط 2 : 182 ، س 17 ) : « التأمين آخر الحمد وغيره مبطل للصلاة عند علمائنا ، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، وسواء كان سرّاً أو جهراً ، إلّا للتقيّة » . وقال المحقق الكركي في الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي 1 : 110 ) : « ويحرم قول ( آمين ) ولو في غير آخر الحمد سرّاً وجهراً . وتبطل به الصلاة على الأصحّ إلّا للتقيّة » . وقال في شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي 3 : 271 ) - في ذيل قول المصنّف : ترك التأمين - : « هو قول ( آمين ) ، فإن فعل أبطل صلاته إذا تعمّد ، سواء آخر الحمد وغيرها ، على الأصحّ » . وقال في حاشيته على الارشاد ( مخطوط : 65 ، س 2 ) - عند قول المصنف : وقول ( آمين ) ويبطل اختياراً - : « سواء في ذلك آخر الحمد وغيره ، ولو اضطرّ في ذلك لتقيّة جاز » . وقال في فوائد الشرائع ( مخطوط 1 : 152 - 153 ) : « الأصحّ أنّه لا يجوز قوله [ / آمين ] في آخر الحمد ولا غيره ، وتبطل به الصلاة إن تعمّد ، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف إن تعمّد ذلك بطلت الصلاة ، وإلّا بطلت القراءة فيعيدها » . وقال الشهيد الثاني في روض الجنان ( 2 : 707 ) : « يحرم قول ( آمين ) في أثناء الصلاة ، سواء في ذلك آخر الحمد وغيرها حتى القنوت وغيره من مواطن الدعاء . وتبطل الصلاة بتعمّده اختياراً على المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى الشيخ وغيره الإجماع عليه » . وقال في المقاصد العليّة ( 256 ) : « ترك التأمين ، وهو قول ( آمين ) آخر الحمد وغيره حتى في القنوت ، وإن كان موضع الخلاف في الشرعيّة بين الامّة الأوّل . . . وإنّما يجب تركه لغير تقيّة ، أمّا لها فلا » . وقال الفاضل الجواد ( الفوائد العلية في شرح الجعفرية ، مخطوط : 150 - 151 ، س 18 ) : ]